ثانيًا: الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الزروع والثمار اختلفت أقوال الفقهاء في أنواع الزروع والثمار التي تؤخذ منها الزكاة على النحو التالي: - قول الحنفيةذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بزكاة جميع ما ينتج من زروع وثمار وخضروات وما قصد استنباته من حطب وحشيش اعتمادا على عموم النصوص الواردة في الموضوع كقولة تعلى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) ،وذهب الصاحبان إلى القول بزكاة ما ينتج من الأرض وله ثمرة باقية فلا زكاة عندهما في الخضراوات (7) اعتماداً على حديث: "ليس في الخضراوات عشر". (8)ثانياً: قول المالكية: الذي عليه المالكية هو أن الزكاة تؤخذ من كل ما يدخر ويقتات كالقمح والشعير والفول والعدس والتمر والزبيب والزيتون وبهذا القيد تخرج الفاكهة لأنها لا تدخر الجوز واللوز والبندق لأنها ليست أقواتاً . يقول الإمام مالك: (السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شئ من الفواكه كلها صدقة كالرمان و الفرسك والتين (9) وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه ولا في القضيب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها).