المحل كأحد أركان صحة التعاقدإن محل العقد هو العملية القانونية التي ي ا رد تحقيقها من و ا رئه، و تتحقق هذه العملية من مجموع ما يرتبه منالت ا زمات على عاتق طرفيه، فمحل عقد البيع هو نقل الملكية للمشتري في مقابل الثمن، و محل عقد الايجار هو تمكينالمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل الأجرة.و هناك محل الالت ا زم و يتمثل في الأمر الذي يلتزم المدين القيام به لصالح الدائن أي الآداء الذي يتعهد به.مثال الت ا زم البائع بعدم التعرض للمشتري أو الت ا زمه بضمان العيوب الخفية.و لكي يعتد بالمحل كموضوع للعقد ينبغي توافر الشروط التالية:أ أن يكون المحل ممكنا و موجودا أو قابلا للوجود: -إذا كان محل الالت ا زم عملا او امتناعا عن عمل وجب أن يكون هذا العمل أو هذا الامتناع ممكنا.ينصب العمل محل الالت ا زم على شيء من الأشياء، هنا يجب أن يكون هذا الشيء موجودا أو قابلا للوجود حتى يمكن و إذا كان محل الالت ا زم نقل حق عيني حتى يمكن القيام بعملية نقل هذا الحق العيني.و معنى أن يكون المحل ممكنا هو إمكانية تنفيذه و القيام به، أما إذا كان مستحيلا فالعقد باطل بطلانا مطلقاذلك أن الالت ا زم لا ينشأ أصلا و لا ينعقد العقد، ذلك أن الالت ا زم هو تكليف المدين بالقيام بعمل معين و لا يمكن تكليفأما المقصود بالوجود فهو أنه إذا كان محل نقل حق عيني أو شخصي وجب أن يكون هذا الشيء موجودا أو فالمحل لا يكون ممكنا إلا إذا كان موجودا أو سيوجد في المستقبل.يمنع قيام العقد أو يؤدي إلى بطلانه بطلانا مطلقا و لا يترتب عليه أي أثر، و لا يؤثر في ذلك علم المتعاقدين منعدمه، و يكون المحل موجودا إذا لم يوجد أصلا أو وجد ثم هلك أو تلف كليا قبل إب ا رم العقد. و هذا النوعمن المحل مما يجوز التعامل فيه و يصح أن يكون محلا لمختلف التصرفات القانونية بشرط أن يكون هذا الشيءم.ج.ب أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين -يجب أن يكو ن المحل معينا أو قابلا للتعيين و إلا كان باطلا بطلانا مطلقا، و سبب ذلك أن عدم التعيينيؤدي إلى عدم تلاقي الإ ا ردتين أي انعدام الت ا رضي.1 المحل المعين: الأصل أن يتم تعيين المحل ص ا رحة،أكان عمل أو شيء.فإذا كان محل الالت ا زم عملا أو امتناعا عن عمل وجب تعيين ماهيته و طبيعته و مداه كتعهد صانعبصناعة شيء معين خلال مدة معينة و بمواصفات معينة.و إذا كان العمل ينصب على شيء من الأشياء فلا بد من تعيينه، كالت ا زم البائع بنقل ملكية المبيع فإن تعيينعن غيره، فالأ ا رضي مثلا يكون تعيينها ببيان موقعها و حدودها و مساحتها، أما الأشياء المثلية فيتم تعيينها ببياننوعها و مقدارها و درجة جودتها.2 أن يكون المحل قابلا للتعيين: -تعيين المحل، كما قد يعهد تعيين المحل للغير، فيجوز في عقد البيع مثلا عدم تجديد الثمن مع الاتفاق على بيانأسس تحديده كالإحالة على سعر السوق في تاريخ معين أو تفويض طرف آخر في ذلك. و مثال ذلكوضع المشرع لضوابط تحديد أجرة العامل في حالة عدم الاتفاق عليها في عقد العمل.ج أن يكون المحل مشروعا -فإذا كان هذا المحلعملا أو امتناعا عن عمل وجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع مشروعا، و مناط عدم مشروعية العمل يكمن فيمخالفته للنظام العام او الاداب العامة او النصوص الامرة في القانون، و مثال ذلك الاتفاقات المتعلقة بالقتل اواتلاف املاك الغير او المتاجرة بالمخد ا رت.و اذا كاان محل الالت ا زم نقل حق عيني وجب ان يكون الشيء الذي يرد عليه الحق داخلا في دائرة التعاملاي الاشياء التي يباح التعامل فيها،مطلقا لعدم مشروعية المحل.المطلب ال ا ربع ركن السببنظم المشرع الج ا زئري السبب في المادتين 96 و 97 ق.م.ج غير أنه أخلط بين سبب الالت ا زم و سبب العقدحيث ذكر لفظ " سبب الالت ا زم " بدلا من " سبب العقد" ،لذلك ينبغي علينا أولا التمييز بين سبب الالت ا زم و سبب العقد،فسبب الالت ا زم يتمثل في الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من و ا رء الت ا زمه، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري رغبة منه في الحصول على الثمن. و يلتزم المشتري بدفع الثمن بهدف الحصول على المبيع.أما سبب العقد فهو الباعث الدافع إلى التعاقد أي الغرض الذي حمل المتعاقد على إب ا رم التصرف القانوني،و هو أمر شخصي يختلف من شخص إلى آخر،مكتب مهني أو تجاري أو ممارسة نشاط غير مشروع.الآداب العامة، و يكون السبب غير مشروع إذا كان غير ذلك، و يترتب على عدم مشروعية السبب عدم مشروعيةالعقد ذاته فالعقد الذي يكون سببه غير مشروع يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا.و الواقع أن اشت ا رط مشروعية العقد هو الضابط لتقدير مدى توافق العقد مع النظام العام و الاداب العامة ويغني ذلك عن اشت ا رط مشروعية سبب الالت ا زم،يتصف في حد ذاته بعدم المشروعية،أمر مش روع،عدم المشروعية.من خلال د ا رستنا لأركان العقد نستخلص أنه لا وجود و لا قوام للعقد إلا باجتماع الأركان الثلاثة و هي