وحيث أن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق بإعتبار دعواه كأن العاع والقصواء على التسيب ن وفى دم تقيلك مقلوقفت منك احله عرضابه القصور في التن الوالساقاضي إذ لم يعمل ما أجازه المشرع من جواز الحكم عليه بغرامة في هذه الحالة، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. لأنه لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه،