و بناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 20/11/2017 ، المقدمة من طرف دفاع المدعى عليه الميلود مواديلي، الذي يلتمس فيها رفض الدعوى لانه بالرجوع الى موجب ملكية البائع للعارض، صحيح شكلا وموضوعا سواء من حيث شهادة الشهود الذين صرحوا أن مستند شهادتهم القرابة و المجاورة وسواء من حيث محتواه من حيث موقع وحدود واسماء القطع الأرضية المشهود بملكيتها للمرحوم احمد مواديلي، البائع للمنوب عنه وبالتالي جاء وفقا لما تنص عليه احكام الفصلين 31 و 32 الظهير الشريف رقم 1. 56 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 موافق 14 فبراير 2006 تنفيد القانون رقم 03 - 16 المتعلق لخطة العدالة ، وبالتالي يكون ما سطرته الجهة المدعية في مقال دعواها مجرد ادعاء عجزوا، عن اثبات ما ادعوه بالحجة والبيان سوى استعمالهم لوثائق ورقية، لا ترقي من حيث الاثبات والانشاء الى درجة الورقة المنازع فيها ولا سلوكهم المساطر الخاصة المحددة قانونا للطعن في الوثيقة الرسمية، وبخصوص ادعاء الجهة المدعية ان موجب الملكية باطلة لكونها لم تشتمل على محتوياتها كما تم تحديدها من طرف خبير، فانه اداعء غير مؤسس ايضا لان السادة العدول يكتفون بالاشارة الى ذلك بعبارة " مالها وما عليها. الح " والذي يفهم منها انها تدل على مشتملات العقار المبيع من مبانی و اغراس وحقوق وواجبات ، كما ان تقرير الخبرة المستدل به فان المنوب عنه لا يسعه الا أن يلتمس عدم اعتماده لكونه معيب شكلا لكونه جاء مخالفا وخارقا لمقتضيات 63 من ق.م.م ، وفي حال اعتماده فان العارض، يدلي بالحجج المفندة لدعواهم ولما يدعونه فان كان الأمر يتعلق بالمنزل والاسطبل الذي اشار اليه خبيرهم في تقرير خبرته فهي من مشتملات العقار هذا بالاضافة الى عقارات اخرى بالتخصيص ، يدلي رفقته بصورة طبق الاصل لفاتورة مسلمة له من طرف الشركة الذي جهزت له البئرين لضخ الماء والسقي بواسطة الطاقة الشمسية مؤرخة في زمن لاحق لوفاة البائع للمنوب عنه وكذا تاريخ عقد شراء العارض العقارات المبيعة له والمنجز بشأنهم الملكية المزعوم من طرف البائعين بأنها باطلة، كما يدلي رفقته بصورة شمسية سيدلي لاحقا بأخرى مطابقة للأصل تثبت أن الجرار نوع ماسي فركیسون ( FERGUSON ) هو في محی الدین مصطفی مواديلي ومحمد مواديلي الذين اشترياه بتاريخ 2013/ 11 / 20 من مالكه سفيان بشيري الذي استقدمه من اسبانيا وادی عنه الرسوم الجمركية حسب الثابت من عقد التسليم وشهادة اداء الرسوم الجمركية (ما يعبر له: ) وهو وثائق تثبت كذب المدعون وعدم تملك مورثهم المحتويات العقارات المبيعة كما انها تفند وتكذب ما ضمنه خبيرهم السعيدي في تقرير خيرته رغم عدم قانو نیته مصدرا و انشاءا عما يدل على أن دعوى المدعين انها دعوی کیدية أساسها الحقد والكذب لا يسع العارض الا ان يلتمس من محكمتكم الموقرة رفضها سيما وان وکیل المدعون والمدعون سبقوا أن تقدموا بعدة دعاوى ضد المنوب عنه والتي كان مآل جلها الرفض او عدم القبول والتي في الخليفة يمكن بل يتعين اعتمادها لرفض الدعوی موضوع ملف النازلة هذه السبق الفصل فيها طبقا لمقتضيات الفصل 451 ق.ا.ع وحيث أن موجب الملكية المطلوب ابطالها بناء على الأسباب الواردة في مستهل دعوى المدعين وبعد مناقشة هذه الاسباب من طرف المنوب عنه والذي اضحدها وفندها بالحجة والدليل كما انه اسسه تعقيبه ورده على مزاعم المدعون على نصوص قانونية احكامها وما نصت عليه تفند مزاعم المدعون الذين زعموا أنها باطلة لان اغلب شهودها تراجعوا مستدلين ببعض الاشهادات العرفية المصححة الإمضاء علما ان تراجع الشهود يتعين ان يحتوي ويشير بدقة لمراجع الوثيقة الذي تراجع عن شهادته فيها كما يتعين أن تحتوي مواصفات المشهود فيه من طرفهم او الأسباب التي جعلتهم يتراجعون عن ما شهدوا به بل اكثر من ذلك يتعين ان يحرروه تراجعهم عن شهادتهم لدى عدلين اما عن قول المدعون بان بعض الشهود تربطهم بالمشهود له بالقرابة وان شهادتهم طبقا للفصل 75 ق.م.م تكون غير مقبول وتجعل موجب الملكية باطلا فان دفعهم يدل قطعا على فهمهم لاحكام الفصل 75 المذكور واين ومتى يمكن التمسك والدفع به اذ ان دفعهم هذا يكون صائبا لو تعلق الأمر بالادلاء بشهادتهم أمام هيئة الحكم وهي تبث في نزاع معروض عليها وهذا ما يوضحه ويفسره بدقة الفصل 76 ق.م.م اما الشهود الواردة أسماؤهم في وثيقة عدلية سبق انجازها قبل عرض النزاع على القضاء فلا يطعن في شهادتهم الى بمناسبة الطعن في الشهادة او اللفيف العدلي بالزور مدام انه يعد وثيقة رسمية وفقا لاحكام الفصل 418 ق.