وتعنت المدعى عليهم في الاستمرار بمعاملة المدعية كمهيمن في سوق خدمات الهواتف المتنقلة ستنادا إلى قرار التصنيف لسنة 2003 ، ونبدي للمحكمة الموقرة بعض أوجه هذا الضرر شكاوى من مرخص لهم آخرين منافسين لها بزعم مخالفتها لقواعد المنافسة حيث شكل قرار التصنيف الصادر سنة 2003 قرينة لصالح منافسي المدعية. تكاليف الاستعانة بخبراء منافسة واقتصاد وسياسات تنظيم قطاع الاتصالات لمحاولة إقناع المدعى عليهم بمخالفة إجراءاتهم للقانون والواقع. معالجة وبيان ان الشركة المدعية ليست مهيمنة في سوق الاتصالات نص المادة رقم (8) من تعليمات حماية المنافسة على ما يلي: 11) أ. يعتبر المرخص له مهيمنا في السوق المعني عندما يكون له تأثير كاف على السوق الذي بامكانه السيطرة عليه والتأثير على النشاطات في السوق المعني. ب لتحديد ما اذا كان لمرخص له اثرا كافيا على سوق معني للمدى الذي يجعله مصنفا كمهيمن في ذلك السوق، عوامل التأير المدرجة في الفقرة (ج) من هذه المادة. عوامل التأثير المدرجة في الفقرة (ج) من هذه المادة. ا واضح للمحكمة الموقرة بان موضوع الهيمنة هو موضوع تقني فني يجب ان تتوافر فيه حالات كثيرة ودراسات ه تعمقة وتوافر بيانات قواعد الحصص السوقية لجميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة حتى تكون موضع دراسة، 12) بأن : وضوع نسبة الحصة السوقية وحدها فى السوق لا تكفى لاعتبار الشخص مهيمنا فى السوق، مع التحفظ والاعتراض عليه ما يلي: بدليل ما جاء في المبرز رقم (47) المقدم من المدعى عليهم - مع التحفظ والاعتراض عليه - حيث انه من الواضح بان المبرز قد تم تنظيمه في 2011/7/13 وقد جاء فيه: 13) 2 جدول يبين الحصص السوقية لكل شركات الاتصالات العاملة في الاردن المشغلين" وحتى تاريخه. بتاريخ 2012/2/28 تقدمت المدعية بالطلب رقم (2012/2/140) وذلك لتوضيح واستكمال متطلبات المادة رقم 20 وما يليها من قانون البينات بعد ان كانت قد تقدمت بتسمية البيئة المطلوبة بشكل كامل وواضح. قد قررت المحكمة الموقرة عدم قبول طلب الالزام شكلا على اعتبار انه قد تم تقديمه خارج المدة القانونية مع 2 ان قرار اعتبار الشركة المدعية مهيمنة في سوق الاتصالات الخلوية يعتبر قرارا مخالفا للواقع والقانون ويعتبر قرارا جزافيا لا يستند الى اي سند واقعي. و ان المدعية تتمسك بطلب اجراء الخبرة وترجو اجراءها في ضوء ما تقدم، وفي ضوء منازعتها بعدم قانونية الزامها بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق ل مشغل وفي ضوء الخبرة المطلوبة فان المدعية تبدي للمحكمة الموقرة بان الخبرة المطلوبة هي للغايات التالية: 6 بيان الاثر المالي بشكل عام على الزام اية شركة اتصالات بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق وطلب اية مستندات و او معززات واستلامها وتقديمها كجزء ملحق اذ يجب تقديم بيانات الحصص السوقية لجميع شركات الاتصالات كي تتمكن المحكمة الموقرة من بسط رقابتها على القرار من خلال الخبرة المطلوبة. 16) وقد جاء في المبدأ القانوني لقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2012/484) من منشورات مركز القسطاس القانوني وقد جاء في المبدأ القانوني لقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2012/1177) من منشورات مركز القسطاس القانوني وقد جاء في قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2001/729) من منشورات مركز القسطاس القانوني ما يلي: ((والقاعدة تقول انه لا يصح للمرء ان يخلق لنفسه بنفسه دليلا او مستندا). ). 17) حيث قال حرفيا ما يلى ) ولم) نقم بالاستعانة بخبراء خارج الهيئة عند اعداد هذا التقرير. الواضح للمحكمة الموقرة بان هذا المبرز لا يعتبر بيئة قانونية وهو بينة من صنع الخصم وفيه من التاقضات ما بيان الآثار السلبية التي ستترتب على المدعية نتيجة لاعتبارها لا يخفى على محكمتكم الموقرة بان اعتبار المدعية في وضع المهيمن واخضاعها لالتزامات تنظيمية خاصة والزامها بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق للمشغل فيه ضرر كبير بالمدعية وخطر داهم يتهددها وفيما يلى بعض الآثار التى تلحق وستلحق بالمدعية نتيجة تطبيق الالتزامات التي فرضت على المدعية أولا: 18) التجارة ؟ لا يخفى على محكمتكم الكريمة أن الضرر الذي سيلحق بالمدعية من جراء استمرار الزامها بفتح شبكتها والسماح مشتركيها بالدخول الى شبكات أخرى لاجراء المكالمات منها ولحساب تلك الشركات المنافسة والزامها بان تكون سيطا لعملائها لكي يقوموا بالتعامل مع منافسيها من خلال شبكتها لهو ضرر جسيم لا يمكن استدراكه ولا يمكن جبره باي شكل من الاشكال اضافة الى ان المسألة برمتها لا يمكن تصورها لا من قريب ولا من بعيد. تقول الشاهدة لما التميمي في شهادتها في جلسة 2016/2/22 ما يلي: 19) وقد ذكرت ان هذه الوسيلة لايحتاج لها السوق بسبب ان هذه الوسيلة التنظيمية تلجأ اليها هيئات التنظيم بشكل عام في العالم لتزويد المشترك بخيار آخر لاجراء المكالمات الدولية في حال ان يكون المشغل العائد له المشترك اما ان يكون هو المشغل الوحيد او يكون في مشكلة في تزويد الخدمة .