-تغيير تسمية التراضي البسيط بالتفاوض المباشر والتراضي بعد الاستشارة بالتفاوض بعد الاستشارة مع الإبقاء على كل الحالات التي هي في المرسوم الرئاسي الساري، لأن عبارة التفاوض تحمل معنى مغاير تكون في العقود التي تكون فيها حرية وضع البنود عكس العقود بمفهوم القانون الإداري لاسيما الصفقات العمومية؛ -المادة 12 الفقرة الأخيرة: تنص على وضع جهاز لمراقبة الصفقات العمومية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجاري تحت الوصايا مع موافقة السلطة الوصية مع الإحالة إلى المادة 101 التي تنص على مخطط رقابة وعليه نقترح توحيد المصطلحات ، فهي تبقى خاضعة لرقابة كل مؤسسات الدولة المكلفة بالرقابة المخولة قانون وليس للوزارة الوصية باعتبار أن لها تسيير مستقل؛ يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، -المادة 11 فقرة 10 والمادة 19: هناك بعض اللبس يجب تحديد ماهي الخدمات القانونية المعنية بموجب كل من المادتين؛ - المادة 43 الفقرة الأخيرة: نصت على أنه يمكن لكل متعهد أو مرشح الاستفادة من قدرات مؤسسات أخرى في إطار تقديم العروض دون التطرق إلى شروط ذلك؛ -المادة 48: من المستحسن النص على حالات الإقصاء ضمن القانون لأنها تمس بحقوق المتعاملين، كما يجب تحديد حالات التي يكون فيها الإقصاء مؤقت أو نهائي مثل ما ورد في المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247. -الفرضية الأولى: والتي نصت على أن الصفقات العمومية تعتبر أهم أنواع العقود الإدارية التي تبم لصالح المصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل بغرض إنجاز الأشغال العامة، التوريد، فتم التوصل إلى أن الصفقات تعد أهم النماذج التي تتشكل منها العقود الإدارية وليست النموذج الأوحد لها، خاصة وأنها تخضع لنظام قانوني مستقل عن القواعد التي تحكم العقود الخاصة. 23-12خالفت وبشكل كبير الإجراءات المعتمدة في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وهذا ما ثبت بشكل نسبي حيث توصلنا إلى أن القانون الجديد للصفقات العمومية جاء كاختصار للمرسوم الرئاســـي رقم 15-247، وفي ذات الصدد تم إعداده قصد تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها، فعلا ثبتت صحة هذه الفرضية بحكم الرهانات الاقتصادية الجديدة للدولة مع صعوبة تجسيد القانون السابق ميدانيا، وهذا ظاهر من حجم المراسلات والتعليمات المتضمنة عدة اجتهادات من طرف وزارة المالية لسد اللبس والتأويلات القانونية، فتداركا منه لذلك سعى المشرع الجزائري من خلال هذا القانون أن يواكب مختلف التطورات التي عاشتها البلاد وفي شتى المجالات، خاصة وأن هذا التطور الحاصل في هذا القانون وفي الجزائر الجديدة يعكس البحث عن اتفاق منطقي ومعقول ما بين الفعالية الاقتصادية والمتمثلة في السرعة وحرية الاختيار والصرامة المتمثلة في محاربة العشوائية والفساد. -الفرضية الرابعة: استحداث هيئات جديدة تعنى بالرقابة، وهو ما ثبت نسبيا حيث حافظ القانون الجديد على مختلف أجهز الرقابة على النفقات العمومية مع استحداثه لهيئة متمثلة في المجلس الوطني للصفقات العمومية. من أهدافها الأساسية تبسيط المفاهيم والإجراءات في مجال الصفقات العمومية بصفته الإطار القانوني الذي يسمح بتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية، بكل وضوح وشفافية وبإمكان الجميع فهمه لا يما من خلال استعمال الرقمنة ومواصلة العمل بالبوابة الإلكترونية كآلية لرقمنة هذا المجال التأكيد على ذلك بمصطلحات واضحة أدرجت في هذا القانون، وكذا إعطاء الأولوية لترقية الإنتاج لوطني، كما يقوم هذا القانون على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في تجسيد الوصول إلى الطلبات لعمومية بكل حرية، والمساواة والشفافية في الإجراءات المتخذة لمعالجة العروض، مستعينا على تأسيس مجلس وطني للصفقات العمومية بمهام رقابية استشارية مع منحه حق لاقتراح في ميادين محددة، -وجوب الإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيمه وعمله.