المعنون ب: "في الطرق البديلة لحل الن ازعات"، ولعل بطء المعامالت وتعقيدها، أدى الى تراكم القضايا والملفات وهو ما ارهق القضاء ورفع تكاليف لهذا كان لزاما إيجاد اليات قانونية جديدة تساعد القضاء في حل النزاعات بشكل سريع وتضمن مرونة وحرية، وتقلل األ عباء على األطراف وتساهم في تكريس العدالة و صيانة الحقوق، فخصص المشرع للوساطة من المادة 954 الى المادة ، 1005 قسمها الى مجال إعمال الوساطة ومدتها، الوسيط، ثم بين إجراءات سير الوساطة، إضافة إلى سند الوساطة وواجبات الوسيط. 2 الوسيط القضائي وهي إجراء يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية، تسند هذه المهنة للوسيط القضائي بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد اآلجال األولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة ويبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم، يكون الوسيط المعين شـخص طبـيعي أو جمعية، وعـندما يـكون جـمعيـة، يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ اإلجـراء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك. باستثناء قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد – القانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير سنة ، 1966 المطلب األول: تعريف الوسيط وشروط تعيينه 1 قــانون رقم 13-22 المؤرخ في 12 يوليو ، 2022 يعـ ـدل ويتمم القـ ـانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير 2008 والمتضــ ـــ ــ ـــمن قــانون االجراءات المدنية واإلدارية، 2022 ص . 2 ج ر، ع ، 16 المؤرخة في 15 مارس ، 2009 ص 3 2 لتوضيح دور الوسيط القضائي في األعمال القضائية باعتباره أحد مساعدي القضاء، كان ال بد من الوقوف عند تعريفه )فرع أول( ثم التطرق الى شروط تمتعه بهذه الصفة )فرع ثان(. الفرع األول: تعريف الوسيط الوسيط هو شخص تتوافر فيه شروط تمكنه من القيام بالتوفيق بين المصالح المتعارضة لألطراف في النزاعات، كيفية تعيينه، وذلك ألن القاضي أدرى كما الوسيط ال يملك أي سلطة قضائية أو اختصاص قضائي وال يتدخل في اإلجراءات القضائية اال بالحد الذي سمح له القانون، وإنما دور هو تقريب وجهات النظر بين األط ارف المتنازعة ومساعدتهم على التوصل إلى حل يرضونه بإرادتهم، وبالتالي ال تخفيف على القاضي. المحاكمة التقليدية خاصة في المنازعات ذات الطابع المالي. بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد اآلجال األولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة ويبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم، يكون الوسيط المعين شـخص طبـيعي أو جمعية، يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ اإلجـ ارء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك. الفرع الثاني: شروط تعيين الوسيط حددت المادة 998 من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يمكن تعيينه وسيطا ضمن قائمة الوسطاء المحددة من وزارة العدل، وأن تتوفر فيه الشروط اآلتية: • أال يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وأال يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، • أن يكون مؤهال للنظر في المنازعة المعروضة عليه، • أن يكون محايدا ومستقال في ممارسة الوساطة، وقد احالت هذه المادة الى التنظيم لتبيين كيفية تطبيقا فأضافت المادة 02 من المرسوم التنفيذي 100-09 شروطا أخرى حتى يقدم الوسيط طلبا لتسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن • قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، 3 كما ال يجوز ألي كان، على أن توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح، • شهادة الجنسية ثم يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة االنتقاء لدراسة 4 الطلبات والفصل فيها ترسل القوائم إلى وزير العدل، بموجب قرار، حيث يتم اختيار الوسيط القضائي من بين األشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم االجتماعية. كما يمكن اختياره من بين األشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم و / أو تكوين متخصص و / أو أي وثيقة أخرى، تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من الن ازعات، على أن يتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها اال انه يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به، كما يمكن الجهة القضائية، في حالة الضرورة، أن تعين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعاله، وفي هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه 5 أن يؤدي أمام القاضي الذي عينه اليمين. ويؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين القانونية األتية: »اقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناي وإخالص وأن أكتم سرها، وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي المبادئ العدالة وهللا على ما أقول شهيد«. المادة: 04 تنص المادة 8 من المرسوم التنفيذي 100-09 على أنه: تتشكل لجنة االنتقاء التي تجتمع بمقر المجلس القضائي، - رئيس المجلس القضائي، رئيسا - النائب العام يجوز للجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه أن يفيدها في أداء مهامها. - يتولى رئيس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة المواد 04 و 05 و 07 و 09 من المرسوم التنفيذي 100-09 5 4 وبعد توفر الشروط سابقة الذكر يتم عرض الوساطة كإجراء الزامي على األطراف من طرف القاضي فاذا قبل األطراف هذا االجراء، يتم تعيين وسيطا بموجب امر وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، إيجاد حل للنزاع وفق ما قضت به المادة 994 ق إ م إ، وال يترتب على 6 الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت المطلب الثاني: موانع تولي الوسيط لمهامه وحاالت شطبه عند قبول الوســ ـيط القضــ ـائي بالمهمة المســ ـندة، عليه يقوم بإخطار القاضــ ـي فو ار وبدون أي تأخير، الخصــــــوم إلى أول لقاء له معهم، مع جواز ســــــماعه لكل واحد منهم على حدا او مجتمعين لتســــــوية النزاع، ويقوم بإخطار ولقد جاء في المرسوم التنفيذي رقم 100-09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، تولي مهامه، جاء في نص المادة 11 من الرسوم التنفيذي السابق ذكره أنه يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الضمان حياد الوسيط واستقالليته - إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم. ويقصد بوجود مصلحة شخصية في النزاع المنفعة التي سيحققها الوسيط القضائي وقت النظر في النزاع المعروض عليه، حيث يبتغي الحصول على حق او مركز قانوني، فإن القرابة تأتي بنوعين قرابة النسب وقرابة المصاهرة قرابة النسب هي العالقة بين أف ارد العائلة الذين يمتلكون أصال مشتركا وتكون ق اربة مباشرة أو حواشي وفقا للمادة 33 وبناء على ذلك يجب أال يكون هناك عالقة 6 5 يشترط بموجب المادة 11 وجود خصومة سابقة أو قائمة بين الوسيط القضائي وأحد الخصوم، تحدث هذه الحالة عندما يكلف الوسيط القضائي بمهمة التوسط بين طرفين في ن ازع، ويكون الوسيط في خصومة مع أحد األط ارف أمام جهة يتم ذلك للتحكم في مخاوف أن يتحيز الوسيط للطرف الثاني ضد الطرف الذي هو في خصومة معه، الوسيط أو الطرف المعني بالخصومة إبالغ القاضي فورا حتى يرده ويعين مكانه وسيط آخر من القائمة. سواء كان الوسيط محاميا أو موظفا أو تاج ار أو ضابطا عموميا أو ممثال قانونيا لجمعية ما، يتعين على الوسيط القضائي أو أحد الخصوم أن يخطر القاضي فورا بوجود هذا الصراع المصلحي، تتمثل أهمية هذا اإلبالغ في استبدال الوسيط القضائي فورا بوسيط قضائي آخر من قائمة الوسطاء المعتمدين أن يخطر القاضي فورا حيث انه ال يمكن العلم بهذه الحالة إال إذا أعلنها المعنيان باألمر أو المقربون للمعنيين باألمر، يتعين استبدال الوسيط فورا بوسيط آخر . الفرع الثاني: الحاالت التي يشطب فيها اسم الوسيط القضائي أوال: قبض مبالغ دون وجه حق ثانيا: اإلخالل بااللتزامات المهنية والتهاون في أداء المهام ثالثا: التسجيل في أكثر من قائمة جاء في نص المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم -09 100 المتضمن كيفية تعيين الوسيط القضائي في فقرتها الثانية أنه ال يجوز ألي كان التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين،