وبارتباط شبكات الاتصالات مع شبكات المعلومات بزغ عهد جديد للمعلومات والاتصالات سمى بعهد حوسبة الاتصالات " Computer Communication". أدى إلى التغيير في أنماط المعاملات ومختلف سلوكات التواصل بين الأفراد عبر الانترنت باعتبارها أهم وسيلة لإبرام العقود والوفاء بالالتزامات، فتعتبر شبكة الانترنت من أبرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتي بما لها من أهمية في نشر وتناول المعلومات بين الأفراد في المجتمع في جميع أنحاء العالم هذا من ناحية، فأصبح من غير الممكن إتمام المعاملات أو معظم المعاملات دون استخدامه، وقد ينتج عن هذا ظهور ظاهرة اجتماعية وهى الجريمة المعلوماتية وتتطور بتطورها ما أفرزته وسائل الاتصالات الحديثة من تقدم كان له أثر واضح في الاستخدام الأفضل من ناحية والأسوأ من ناحية أخرى، ومع هذا التطور لوسائل التكنولوجيا الحديثة ظهر السند الالكتروني وظهر التوقيع الالكتروني كأدوات لإثبات المعاملات الالكترونية، التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة بمختلف أشكالها. فالتجارة الالكترونية تؤدي حتماً إلى توفير الوقت والجهد، وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى، والتي بدورها أفرزت نوع جديد من الوسائط في التعامل يعرف بالمستندات الالكترونية ولكن بظهور المعاملات الالكترونية التي تتميز بطبيعة خاصة مغايرة للمعاملات التقليدية المعبر عنه بالمستند التقليدي، فقد اقتضت الحاجة إلى تطوير وتحديث التشريعات كي تتواءم مع هذه التطورات وإيجاد نصوص قانونية تكفل الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في إبرام الصفقات التجارية وذلك انسجاماً مع التطور العلمي والتكنولوجي في ارتكاب جرائم جديدة كتلك المتعلقة بالحاسب الآلي فيما لو اعتمدنا فقط على الوسائل التقليدية التي هي عادة اقل فاعلية مقارنة بوسائل الإثبات في تلك الجرائم. فكان لزاما على رجال القانون العمل على تكييف التشريع حسب المستجدات الراهنة بواسطة التعديل والاجتهاد القضائي، لغاية تحديد النظام القانوني الذي يكفل الحماية القانونية للمتعاملين بهذه الوسائط الالكترونية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الإثبات، مادامت هذه المستندات تمثل حقوقاً محددة فلا قيمة لهذه الحقوق ما لم يتسن إثباتها قانونياً(1)، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالجريمة المعلوماتية التي بلغت حداً من التطور فاق كل التصورات لذا يجب مقابلتها بالمثل، بتحديث التشريعات المتعلقة بالإثبات والبحث عن مدى حجية هذه المستندات خاصة بالنسبة للدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية حيث اجتمعت لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة في عام 1997، وفي عام 1996 صدر قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني كما أصدر البرلمان الأوروبي توجيهه حول التواقيع الالكترونية عام 1999 وآخر عام 2000 حول التجارة الالكترونية وقد بادر المشرع الأردني عام 2001 واصدر قانون المعاملات الالكترونية رقم (58) لسنة 2001، ومن هنا تأتي أهمية قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في التجارة فهو ينظم أعمالها ويلم شمل مفرداتها بما يلبي التطلعات المشروعة ويستجيب للحاجات المستجدة والمتزايدة على المستوى الدولي لإضفاء حجية على كافة المعاملات الالكترونية، فالمشاكل القانونية بوجه عام وتلك التي تدخل تحت طائلة قانون العقوبات بشكل خاص، غير أنه لا يوجد تشريع يضع الحلول لتلك المشاكل فضلا عن أنها لم تطرح على القضاء ليقول فيها كلمته، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الفقه لم يتناولها بالشرح والتحليل بشكل مسبق حيث جرت العادة على أن الفقه يجرى جاهداً وراء الاكتشافات العلمية الحديثة محاولا وضع الحلول القانونية اللازمة لما ينشأ عنها من ظواهر إجرامية بعد أن تنشأ وتستقر وينكشف عن استخدامها الكثير من الظواهر الإجرامية الأمر الذي يضفي أهمية بالغة على هذا الموضوع، من حيث توثيق المعاملات وكيفية مراقبتها وكذلك الحجية في الإثبات وصولا لفرض العقوبات على المخالف وكيفية الحماية من هذه الجرائم المعلوماتية.