يتلخص في قيام المدعي وكالة برفع الدعوى تأسيسا على أسباب محصورة في (سوء العشرة والتعاطي) - وتم قبول الدعوى وإستمرت الدائرة في نظرها دون إعلان لصحيفة الدعوى إلى أن قضى بحكم يخالف الشرع والنظام ودون أي إعتبار للحقوق المحمية بالشريعة الإسلامية ومقاصدها وبطبيعة الحال مخالفة الأنظمة والتعليمات والتجاوز عليها عبر إنزال النصوص النظامية على غير مقاصد الشارع. أسباب الحكم المعترض عليه : صدر الحكم بناء على قرار الحكمين والذي ينص على: اتفق الحكمين على أن الفراق خير لهما لما تدعيه المدعية ولديها ما يقوي صحة دعواها لوقوع الضرر عليها ويرى الحكمان الفسخ مقابل عوض وقدره 10000 ريال اعمال بالمادة 107 والمادة 108 والمادة 111 هذا والرأي لفضيلة ناظر القضية والله الموفق) ا. المخالفات الشرعية والنظامية و أسباب الإعتراض : 1- ولكون الحكم قد صدر غيابيا وعبر هذه اللائحة فإنني أطلب وعلى وجه السرعة وقف الحكم وما بني عليه من أحكام إستنادا على المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على(يكون للمحكوم عليه غيابيا خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، فضلا على أني والمدعية كنا على اتصال مستمر كل أسبوع ولم تبلغني بالدعوى - كما أن الحكم صدر سابقا لأوانه بإجراءات لم تتحقق الغاية منها وهو أبعد ما يكون من العدالة فمع علم الدائرة والمدعي بالوكالة بمكان تواجدي واقامتي ولم أبلغ بالدعوى أو أكلف بالحضور يعد الحكم قد صدر بالمخالفة للتعليمات وكان لازما إبلاغي ولا تعذر الدائرة بمجرد التبليغ الذي نص عليه الحكم محل الطعن إذ كان يجب أن تتضمن المخاطبات التشديد على إبلاغي واحضاري في الموعد المحدد للرد على الدعوى بحيث تطلب الدائرة من الجهة المختصة إلزامي بالحضور جبرا إستنادا للفقرة رقم (4) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، 3- سبق الفصل في الدعوى بموجب الصك رقم 433705767 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ مخالفة الحكم ما جاء في المادة(76)من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ونص على ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 6/230 في 1412/9/7 - التعليمات تقضي بأنه لايسوغ تكرار سماع دعوى واحدة قد حكم فيها، بذلك فإن نظر الدعوى مع إتحاد النزاع في الدعويين من حيث الأطراف والموضوع والسبب لا يصح والحكم الصادر محل الطعن منعدماَ لا أثر له وأنا لا أزال ملتزم به كما هو حال المدعية علما بأن صك الحكم السابق قد ترتب عليه آثار مادية باهظة ومستمرة إلا جانب أنني تحملت مبالغ أخرى لا تدخل في النفقة ولا في الأقساط بل في جوانب أخرى بمئات الألوف كآثار لصك الذي لا يزال قائم . وكفى بترتيب العقوبة المذكورة في الحديث لعبرة لمن يتعمد التجسس وحيث أن الحكم يعتمد على قرار الحكمين وبذلك يمكننا القول بإن ما إنعقد عليه الحكم كان على دليل فاسد تمثل في ما استعرضه وكيل المدعية على حد زعمه من وجود رسائل وصور وما في حكمها وكان ذلك أمام الدائرة " ولم تسأله الدائرة عن كيفية الحصول عليها وهو الأمر الهام حيث إن هذا الدفع يعد بمثابة الإقرار بإرتكاب جريمة التجسس والترصد وهو الأمر المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والتي من مرادفاتها حث المولى عز وجل عباده على عدم التجسس واستباحة خصوصية عموم الناس بالتجسس عليهم وبذلك فإن مفسدة [الغاية تبرر الوسيلة] لا مكان لها في شريعتنا السمحة ولا مبرر أو معقب على دليل فاسد مخالف للشريعة الاسلامية وإن صح مضمونها إلا أنه لا يصلح أن تكون أساس يستند عليه حكم الدائرة ولا يصح الإرتكان عليه في حيثيات الحكم أو ذكره من بعيد او قريب كونه عمل غير مشروع وغير شرعي لا يجوز البناء عليه وهو باطل بذاته وأي بيانات أو معلومات تقدم من جهة الإدعاء على أنها تعود لي فذلك غير صحيح وانكرها إبتدأ " إلا اذا تم عرضها علي بعد أن يتم ضبط اقرار المدعي وكالة لبيان كيفية الحصول عليها خاصة أن الجوال محمي (برمز حماية) فضلا على إن الوسائط الالكترونية يسهل تزييفها وتركيبها والتلاعب فيها ونقلها وتحريرها حسب الرغبة وجميع ذلك جرى على حين غفلة مني في ظل وجود وسائل للإثبات كثيرة ومشروعة ولا يجوز أن يتم إثبات حق بإرتكاب ((جريمة من الجرائم المعلوماتية)) وهذه مخالفة صريحة للنظام. وهو موجب لردها - كما أن الدائرة وأثناء الاستماع لمثل هذه الدفوع الباطلة كان يجب أن يضع في الإعتبار حرمة الأسرة وأن يوقف - والذي لا يتجاوز مرئيات مقدمة من الوكيل بهدف مضاعفة دفوع المدعية وللأسف ان هذه الدفوع الباطلة تتكرر ونجدها في ٩٠ % من قضايا الأحوال الشخصية بمعنى ألم ينص النظام على عدم ذكر العبارات الخادشة للحياء والمسيئة لأي طرف من أطراف الدعوى - الحمد لله ما ذكره الوكيل مجرد كلام مرسل لا دليل عليه - ولذلك فإنني مستعد لإجراء الفحص الطبي لإثبات ذلك من عدمه . وإن إجراءات التحكيم باطلة وسابقة لأوانها وإرتكان الدائرة على ما قرره الحكمين بالقرار الذي أحالت له الدائرة فی بیان أسباب حكمها لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث انني بصفتي المدعى عليه وفي هذه اللائحة دفعت بعدة دفوع جوهرية وما قرره الحكمين بناء على ما قدمه وكيل المدعية لا يصلح ردا على دفاع جوهرى أتمسك بها كخصم كما تضمن نص قرار التحكيم بأنه قد تم تعيين حكم عن المدعية وحكم عن الزوجين ، 8- إيقافي بمدينة الرياض لم يوجه لي الاتهام بحيازة مخدرات او تعاطيها أو ترويجها وهذه الدعوى لا تزال منظورة لم يصدر بها حكم نهائي وهناك جلسة بداية الشهر القادم 9- الخصومة لم تنعقد فعليا فى الدعوى ولا تسوغ إلا بعد الإعلان الصحيح لصحيفة الدعوى وابلاغ طرف الخصومة بصحيفة الدعوى وأي إخلال بذلك - موصل لبطلان الصحيفة نتيجة العيب والنقص الذي شاب الإجراء والمتمثل في عدم إعلامي بصحيفة الدعوى كما أن الشارع قد حدد الحالات التي يحكم فيها بالفسخ غيابياً وهي حالة واحدة تنحصر في فقدان الزوج ولا يعرف له مقر إقامة أما في باقي الحالات فلا بد من إعلامه بالدعوى المقامة ضده وإنذاره لمعالجة الأمر - وكما يعلم فضيلتكم أن ذلك يعد عيباً جوهرياً في الشكل الذي يعد الوسيلة لتحقيق الغاية المعينه في الخصومة، مخالفة الأنظمة والتعليمات / 2- صدر الحكم مخالف للفقرة 1 من المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تنص على ( يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، 3- الحكم الصادر خالف الفقرة 2 من المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر ماديًا أو معنويًا) والحكم الصادر بالفسخ سوف يلحق بي ضرراً بالغاً في جميع مناحي الحياة وبمن هم تحت رعايتي سواء المدعية أو الأبناء وهذا الضرر المحقق ضرر نفسي وضرر مادي وكذلك ضرر معنويًا فرابطة الزوجية مضى عليها عقدين من الزمن وأصبحت شراكة حقيقية في كل شيء فنحن متشاركين في كل موجوداتنا بشكل عام وأبنائنا في مرحلة هم بأمس الحاجة لنا مجتمعين أضف إلى ذلك إنتفاء السبب إذ إن صحيح الواقع أنه لا يوجد بيننا خلاف حقيقي وإن الخلاف الحقيقي والشقاق الفعلي هو الحكم محل الطعن الذي تم الإعتداء به على كياني دون مبرر مما قد يحدث فتنه نتيجة للغبن والقهر الذي يتولد من تدمير حياة إنسان استهلك أكثر من نصف عمره لأسرته ومن ثم ودون سبب مشروع يتم التجاوز عليه والحاق الضرر به ، ولن ينتهي الخلاف عند مطالبة كل طرف بحقوقه بل سيكون هذا الحكم فتح لباب الشر على مصراعيه لشر اعظم وما يثير القلق هو ما توصل له الحكمين من قرار لا يتوافق مع العقل والمنطق كان يجب أن تكون لديهم المعرفة عن ماهية مشروعيهم في هذه المهمة التي حددها المولى عز وجل كيف لهم ان يقرروا نيابة عني والنظام منحهم 60 يوم لماذا لم يخاطبوا الجهة التي اوقفتني وكيف لهم التجاوز علي وعلي روح الأنظمة والتعليمات ومنها المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (مع مراعاة ما تقضي به المادة العاشرة بعد المائة والمادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام، أصحاب الفضيلة إنني لا أطيق الحياة بعيدا عن أسرتي وما قام به الحكمين من دور و قرار إنما هو بمثابة القيام بدور إبليس والعياذ بالله يفرقون بين المرء وزوجه ولا نعلم ما هو المغزى من تطليق نساء البلد بالجملة إن هذه المسالة في هذا الزمن بحاجة إلى أن لا يتم التساهل فيها بل يجب التريث والتأمل فواضع كان واضع النص واضح وصريح بقوله يجب أن يشتمل التقرير على أقوال الزوجين؟ لم يرد هذا النص عبثا أو دون مبرر " فواضع النص المشرع قد أولى اهتماما كبيرا بالأسرة لما فيها من المصالح الكبرى وجعل لهذه القضايا شروط ومحددات واضحة كي لا يفتح الباب على مصراعيه أمام ادعاءات منشاها خلاف بسيط أو اختلاف في وجهات النظر وتنتهي بهدم أسرة بكل بساطة كما أن المشرع وضع مدة شهرين للتحكيم بين الزوجين إضافة الى ذلك حدد مدد الغائب المعلوم مكانه او المفقود الذي لا يعرف مكانه وجعلها مدة سنة . 4- مخالفة الحكم للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على (مع مراعاة ما تقضي به المادة العاشرة بعد المائة والمادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام، الضرر الذي أصابني لا يمكن جبره ولن أقبل بذلك على الإطلاق ابنائي بأمس الحاجة لي ولا يصح التجاوز على الحقوق المحمية شرعا ونظاما وفي ذلك الأمر خطر عظيم لا يمكن تصوره - وقد لفت نظرنا ما يشتمل عليه قرار الحكمين وتحديدا إطلاق عبارات مبطنه ولها تاثير مباشر في الحكم إذ نجدهم قد أثبتوا وقوع ضرر على الزوجة بقولهم "وإن لديها ما يقوي دعواها ولوقوع الضرر" وهنا نتسائل ما الذي لديها كان يجب أن ينص عليه قرارهم حرفيا وما هو شكل الضرر الذي قد يلحقها مني - هذا القول تجاوز علي يضاف إلى اهمالهم سماع ما لدي وضبطه في قرارهم كشرط أساسي لقبول نتائج قرارهم طبقا لما اراده الشارع - والحقيقة التي لا يعلمها المكلفين بالتحكيم بأن زوجتي لها من المنزلة في نفسي الشيء العظيم وتمسكي بها نابع من مودتي لها ورغبتي في دوام العشرة إلى أن يبعثنا الله وأنا أعلم بأنها لا يوجد لديها ما يثبت دعواها وأنا دائما أعمالها بالحسنى والإسلام عظم الزواج وجعله بمثابة الشركة بين الزوجين وإن استقامة الحال لما يقرب من 20 عام دليل يؤكد بطلان ما ذهب اليه الحكمين وقد ترتب على ذلك حقوق وواجبات وأعباء على كل واحد من الزوجين وهي ليست لصالح الزوج أو لمصلحة الزوجة على حساب الزوج فحقوق الأزواج مراعى فيها تحقيق العدل الإجتماعي لأنه لا يمكن أن تشرع الأحكام لمصلحة فئة أو جنس على حساب أخرى لأن الله هو الخالق وهو سبحانه من شرع الزواج بغية الإستمرار والاستقرار والأمن بأن تؤدى الأسرة دورها على أكمل وجه - لا - أن تتعطل مسيرة الحياة والشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية كفلت الحقوق وفضيلة القاضي مصدر الحكم لم يأخذ في الاعتبار تحقيق ذلك . ومن جميع ما سبق فإن حكم الدائرة معيبا ولا يساغ ونأمل من فضيلة حاكمة العدول عن حكمه جملة وإبلاغ اللزوجة بذلك فهي لا تزال في عصمتي لعدم وقوع الطلاق بناء على الحكم الباطل - وإذا لم يجري العدول من قبل الدائرة - فعلى الدائرة إرفاق هذه اللائحة في ملف الدعوى ورفعها لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف لاتخاذ اللازم. تأسيسا على أنني أطلب من خلال هذه اللائحة القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى و إعتباره كأن لم يكن ومن ثم إعادة فتح الجلسات على ضوء ما تقرره المدعية فإن هداها الله وهذا ما المسه منها حاليا وأنهت هذا الموضوع فهي تعلم ما الذي تمثله بالنسبة لي وتعلم كذلك أنني أعاملها بالحسنى وسوف أرضيها وإن بقيت على قرارها فسوف أرد على ذلك في حينه . وليس من صحيح الواقع والنظام أن يتم حرماني من حق التقاضي في درجاته الإبتدائية والإستئنافية ويتم إكراهي على طلب إعادة التماس النظر لتحميلي فاتورة التكاليف القضائية وعلى حكم مهمل لم أكن ممثل فيه تمثيلا صحيحاً - يجب إعادة الحق النظامي المكفول لي على إعتبار أن حقي في أن تسمع الدائرة الإبتدائية دفاعي عن نفسي وكذلك حقي في الإستئناف .