من ذلك أن لا يحبس أولاده عن زيارة والديه، إذا رغب الوالد أو الوالدة في زيارة أولاده يزوروه، أن يمكن الأولاد من زيارة الوالدين فليس له أن يمنع أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً من زيارة أمه أو أبيه، أما إذا كان ليس هناك ضرر في أن يزوروه والوالد يحسن إليهم والوالدة كذلك ولا يترتب على الزيارة معصية لله فليس له أن يمنع أولاده من زيارة أبويه،