- ن ّصت الما ّدة )7(: "طرق اإلثبات هي: -1 األدلة الكتابية. -2 الشهادة. -3 القرائن. -4 اإلقرار. -5 اليمين. -6 المعاينة. -7 الخبرة". - تجدر اإلشارة إلى أ ّن ا من حيث قّو لمش ّرع لم يُرتّبها تها، - كما تجدر اإلشارة إلى أ ّن المعاينة والخبرة مح ّل خال ٍف من حيث اعتبارها وسائل إثبات، فلدينا مثالً هي كذلك، إلى الرأي الذي يعتبرها جزءاً من تحقيق القاضي. دو ل مثل فرنسا وتونس ال تأخذ بها كوسائل إثبات سنداً - هي أه ّم وسائل اإلثبات؛ فهي توفّر ضمانا ٍت ال توفّرها غيرها من الوسائل، مقارنتها بالشهادة مثالً فالشاهد عرضة للنسيان، أو الوفاة، أو السفر والفقدان، أو االنحياز وتغيير الواقع، ،. في تحريرها بشك ٍل يُغاير مضمون العمل بل بالعكس. ّي واقعٍة قانوني ٍة - جعل المش ّرع ا في اإلثبات، واعترف لها بقّوةٍ ثبوتي ٍة مطلقة؛ أق ّل من الكتابة غالباً + التص ّرف القانوني ووسيلة اإلثبات-: العقد ذلك قد ُدّ ون في سنٍد رسم ّيٍ - من الدارج استخدام مصطلح: "عقد بيع رسمي/عرفي"، عرفي، أي أ ّن هذا االستخدام ينص ّب على وسيلة التوثيق/اإلثبات )السند( وليس على التص ّرف أي العقد. أه ّمية: فقد يكون التص ّرف صحيحاً والسند باطالً مّما يستوجب إثبات التص ّرف بالوسائل األخرى كاإلقرار واليمين، أو العكس مّما يترتّب عليه بُطالن ما يتبع للتص ّرف وآثاره. + الكتابة كرك ٍن شكل للتعبير عن اإلرادة وعادةً ما يكون بالكتابة والتسجيل، - أحياناً ما يستلزم القانون شكالً معيّناً ّر على ص ّحة التص ّرف احترام هذه الشكلية البُطالن ولو اتّفق ذوو الشأن فعال. وإنّما فقط يستبعد إثباته بالكتابة، وحينئٍذ يت لطرق األخرى التي سمح بها المش ّرع بما يقوم مقام الكتابة،