المادة 667 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 المعمول به اعتبارا من 2/1/2023 ونصت على أنه ( 1 - يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كليا أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2 - تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الاحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية مفاده أن المشرع اعتبر الشيك سنداً تنفيذيا يستطيع حامله أو المستفيد منه طلب تنفيذ الشيك واقتضاء المبلغ الوارد به أو المبلغ الباقي من قيمته دون سداد وذلك مباشرة دون لزوم الحصول علي أمر قضائي أو حكم بالإلزام واناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك وجعله سنداً تنفيذياً إلا أنه قد اشترط حتى يكون الشيك سندا تنفيذياً قابلا للتنفيذ بقيمته علي الساحب أن تكون افادة البنك المسحوب عليه الشيك مثبت بها عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية الرصيد دون غيرها من الحالات الأخرى والذي اثبت البنك المسحوب عليه غلق الحساب ففي هذه الحالات لا يعد الشيك سندا تنفيذياً وبالتالي لا ينعقد الاختصاص بشأنه الي قاضي التنفيذ لوضع الصيغة التنفيذية عليه وينعقد الاختصاص بشأن تلك الشيكات للمحاكم باعتبار أن نص المادة 667 من قانون المعاملات التجارية قد قصر اختصاص قاضي التنفيذ في هذا الشأن علي هاتين الحالتين المذكورتين به والتي وردت على سبيل الحصر فلا يجوز مع وضوح النص سالف البيان تفسيره او القياس عليه بإضافة حالات اخري غير الحالتين الواردتين سلفاً والمنصوص عليهما بالنص المذكور.