لنه من يعش منكم بعدي سيرى ارتلا ا كثيرا، عليكم بسانتي وسانة الخلفاء المهديين الرا دين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لـ كل محدثة بدعة وكل بدعاااااااااااااة ضااااااااااااالالة ) ( رواه أباااااااااااااو داود عااااااااااااان العرباااااااااااااا بااااااااااااان ساااااااااااااارية ) . ومن رلال هومهم المعوجة لقيم الدين ومسألة القدر والحرية، أـ يلقاوا بالتبعاة علاى القادر وعلاى إرادو الله لناا علاك باااااااااااالتخلع والعجاااااااااااز، يتايقن أناه بالإمكاـ دائما أ ضل مما كاـ، وأـ السبيل إلى علك هو ي التعرف علاى الإمكاناات ومحااولات حسان تساخيرها وسبل تطويرها، ومعر ة الأهداف التي يمكن تحقيقها من رلال هذه الإمكانات، والاجتهااد والفاعلياة، والضاخ الإيمااني لمواقاع العمال، وعادم العجاز والساقو والقباول بااااااااااااااااااااالأدنى، وانهادام معايير التقويم والنقد والمراجعة، و رع عارات مضللة وإلباسها لبوس الدين بأنه علينا أـ نعمل وليل علينا إدراك النتائج، والنظر إلى تلك المقولة الخطيرو بل لاق، إع من غير المقبول رعا وعقلا وواقعاا أـ تكاوـ حركة الإنساـ عابثة وغير قاصدو، وأـ يكوـ سيره غير موصل، ويازرل التفااع يخارا لاه الشاعيرا وهكاذا بهاذا الفهام المعااااااااوا للتاااااااادين، وتنخاااااااارم العدالااااااااةااااااااي الكااااااااوـ . الرسول صلى الله عليه وسلم لام يشارل علاك ولم يمارسه، لم يفهموا علاك الفهام، وإنماا كاانوا دائماا يفتشاوـ عان جواناب القصاور وأسباب التقصير، وآيات القرآـ والبياـ النبوي وتطبيقات السايرو القاصادو كلهاا، ولعل قوله تعالى اي أعقااب أكبر هزيمة مني بها المسلموـ ي عصر القدوو ( ي أحد ) ( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاا قلاتم أناى هذا قل هو من عند أنفسكم ) ( آل عمراـ: ، ) 165أحكم جواب على أـ الإلقاء بالتبعة علاى القادر أو علاى إرادو الله، أو على الأسباب الخارجية لصناعة المبررات للتخلع والسقو وضلال الساعي، لاوـ مان التادين المغشاو والفهاااااااااااام المعااااااااااااوا لقضااااااااااااية القاااااااااااادر والحريااااااااااااة والإرادوااااااااااااي الإساااااااااااالام . ويكفي أـ نقول: بأـ قيم القرآـ الكريم والسنة النبوية، أكدت على ربط النتائج بالمقدمات والأساباب بالمساببات، ومنحتها من الدقة والصرامة أقدارا أ به ما تكوـ بالمعادلات الرياضية الصارمة، وساوف نقتصار هناا علاى إيااراد بعااض النماااعا، )10- 5 ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أـ يبسط له ي ر قه، ويقول: ( من يسر على معسر، يسر الله عليه ي الدنيا والآرارو ) ( رواه ابان ماجاه مان حدياااث أباي هريارو ) . ما يمنحه الاجتهادي المقاصدي أو الثقا ة المقاصدية من نقلاة منهجية وأنظمة معر ية ي المجاال الترباوي أو بنااء العملياة التربوياة والتعليمياة، التحول من عملياة التلقاين والتلقاي والقباول والتاوارث الاجتمااعي للتقليد، إلى عملية التفكير والفاعلية والمناقشة والفحص والارتبار والمراجعة والاستدلال والاستقراء والاستنتاا، تمتلك معايير القبول ومعايير الر ض، وبذلك يكوـ العطاء التربوي والتعليمي من أبر ما يميز نظرية المقاصد أو الاجتهاد المقاصدي، حيث ينقل الفارد مان العطالاة إلاى الفاعلياة ويمانح للعقال دليال التفكيار، والسير بالناس إلى تحقيق مصالحهم وسعادتهم ي المعا ، وتوجيه ساعيهم إلاى تحقيااااااق الهاااااادف الكبياااااار ماااااان العماااااال الصااااااالح للفااااااو بالجنااااااة، كما أـ الترتيب التوقيفي لآيات وسور القرآـ الكريم على غير أ منة النزول، له مان المقاصاد والحكام التربوياة اي كيفية التعامل مع المنهج القرآني والتعا ي مع الواقع البشري، ما لا يخفى على كل عي نظر وعقل، رغم تباعد وتباين أ مناة نزولهاا، يمانح مسااحات هائلاة مان المروناة والتحارك الطلياق، والتعامل مع المنهج بكل محطاته ومراحله حسب الاستطاعات المتو رو والمقاصد الملائمة لكل حالاة، ولكاااااال حالااااااة مااااااا يناساااااابها ماااااان الأحكااااااام والاجتهاااااااد . وبالتالي لابد أـ تتوا ق المقاصاد والأهداف المرجوو مع الإمكانات، تنفتح بذلك أو بهذا الترتيب التوقيفي مجالات واسعة للاجتهاد لم تكن لتتحقق لو كاـ الترتيب مقولبا حسب أ منة النزول . القيم الإسلامية ي الكتااب والسانة والفقاه التطبيقاي اي السايرو، يشكلاـ الأنموعا الأكمل لكل أصول الحالات التي سوف تمر بها البشرية، والاجتهاد هو القدرو علاى تقادير موقاع التأسي والاقتداء من مسيرو هذا الأنموعا، وعلى الرغم من الأهمية التي يمنحها الاجتهاد المقاصدي لبناء العقال النضايج، وتحقياق مقاصاد الادين، وتقويم مسالك الناس بقيم الشرل، والسير بالمجتمع نحو غاياته، الـ هاذا التوجاه الاجتهاادي لام يتحقاق بالبعاد المطلااااااوبااااااي مجااااااال الكسااااااب الإساااااالامي العلمااااااي والعملااااااي علااااااى حااااااد سااااااواء . وهنا لابد من التنبه إلى بعض المخا ر التي قد تصاحب الاجتهااد المقاصادي، علاك أـ قضاية المقاصاد أو التوساع بالرؤية والاجتهاد المقاصدي دوـ ضوابط منهجية وثوابت رعية، يمكن أـ تشكل منزلقا رطيرا ينتهي بصاحبه إلى التحلل من أحكام الشريعة، أو تعطيل أحكامها باسم المصالح، توقع الأحكاام الشارعية تاارو باسام الضارورو، وتاارو باسم تحقيق المصلحة، وتارو تحت عنواـ النزول إلى تطبيق روع الشاريعة لتحقياق المصالحة، ويبدأ الاجتهاد من رارا النصوص، ومن ثم يبر التفساير المتعساع للنصاوص من هذا الاجتهاد الخارجي، وكانت الادليل والسبيل لبناء الاجتهاد المقاصدي، إع بها تتحول لتصبح هي العقبة أمام تحقيق المصالح، واساتقلاله بتقدير المصالح والمفاسد، و ي تقديري أـ التعسع ي الاجتهاد المقاصدي أو غير المقاصدي، لا يجاو أـ تقود إلى إلغاء الاجتهاد بحال من الأحوال أو إلى إغلاق باب الاجتهاد، علك أـ التطبيق الخا ئ للوسيلة لا يجو أـ يلغي الوسيلة ويوصد الأبواب، تح الباب والممارسة حتى لو كانت تحتمال الخطاأ والصاواب، ومن الطبيعي أـ يجري الخطأ والصواب على الإنساـ، هاي المعاايير الضاابطة والموجهاة والإ ار المرجعي للمسيرو، بحيث يصير الخطأ هاو أحاد الأدلاة والموجهاات إلاى الصاواب . هو الذي سوف يمدي إلى النمو وحصحصة الحق، حتى يرث الله الأر ومن عليها الما أـ هنااك اوارق ردياة اي المواهاب والقابلياات، ومسااااااااحات متفاوتاااااااة اااااااي الكساااااااب المعر اااااااي، والتحصااااااايل العلماااااااي بشاااااااكل عاااااااام . ويبقى باب الاجتهاد المقاصدي مطلوبا ومهما ومفتوحا الما كانت حركة المجتمعات ي تطور ونمو وامتداد، وعلى الأرص الاجتهاد المقاصدي، هو دليل رلود هذا الدين، لغلاقه بحجة التعسع ي الاجتهااد وعادم وجود الممهل، والحكم العملي بعدم صلاحيته لكل ماـ ومكاـ، وهو حجر علاى ضل الله تعالى، الأمر الذي يقتضي إيجاد الممهلين لحملها والامتداد بها، ولا ك أـ الإمام الشا بي رحماه الله ، هاو الاذي أصال للاجتهااد المقاصادي اي كتاباه: ( الموا قاات ) ، وإـ كاـ الإمام المجدد ابان تيمياة رحماه الله هاو أحاد رواد أو بنااو الاجتهاد المقاصدي، لأـ تطبيق بعض الاجتهادات الفقهية النظرية المجردو الساائدو اي عصاره، بعيادا عان واقاع الناس، وتعار مع مقصد الشارل ي بناء الأسرو والمجتماع، بحياث كانات هنااك جاوو تتسع بين بعض اجتهادات الفقهاء وقضايا المجتمع ومصالح العباد، إلى درجة يمكن أـ نقول معها: إـ اجتهاد الإمام ابن تيمية هو ي الحقيقة اجتهاد مقاصدي، وإـ استقراء المقاصد أو ( نظرية المقاصد ) عند يخ الإسلام يحتااا إلااااى باااااحثين لإغناااااء الرؤيااااة الاجتهاديااااة بأصااااول قهيااااة مقاصاااادية علااااى غايااااة ماااان الأهميااااة . ولئن كاـ الإمام الشا بي رحمه الله استطال، نتيجة لاستقراء تعاليم الشريعة ي المجالات المتعددو، أـ ينتهاي إلى تحديد المقاصد بحماية الكلياات الخمال والضارورات الخمال، لـ علك لا يعدو الله ـ يكوـ اجتهادا. ويبقى الباب مفتوحا لمزيد من الاجتهاد والاكتشاف لآ اق أررى ي المقاصد، ي ضوء التطورات الاجتماعية وضمور أو غياب بعض المعاني، أو على الأقل محاولة إعادو قراءو هذه المقاصد ي ضوء المصطلحات والمفهوماات الجديادو، على المساتوى العاالمي -وماا جااءت الشاريعة إلا لإلحااق الرحماة بالعاااالمين- كمساااائل التنمياااة، يعتبر محاولة جاادو لإعاادو ارع موضاول الاجتهااد المقاصادي، وإـ كاـ هاذا الملاع لام يغلاق تماماا، إلا أـ السااحة الإسالامية بحاجاة مستمرو إلى هذه الرؤية المقاصدية، علاك أـ بنااء العقلياة المقاصدية تخلص العمل الإسلامي من العشوائية والارتجاال وعادم الإ اادو مان التجاارب، والتعارف علاى ماوا ن الخلل، كما تحمي العااملين مان الإحباا والياأس، الاذي يجيائ ثمارو لاراتلا الأمااني بالإمكاناات، يامدي إلاى مجا ااااااااااااات، كنااااااااااااا ومااااااااااااا ناااااااااااازال نااااااااااااد ع تجاههااااااااااااا الأثماااااااااااااـ الباهظااااااااااااة . قاد لا تتوقاع عناد حادود الاساتعرا التااريخي لمسايرو الاجتهااد المقاصادي، بحياث يمانح استشراف هذا التاريخ قدرا مهما من رؤية المساتقبل واستشارا ه، للامتاداد بخلاود هاذا الادين، وبساط تعاليماه الإنساااااااااااااااااااااااااااااانية علاااااااااااااااااااااااااااااى المجتمعاااااااااااااااااااااااااااااات البشااااااااااااااااااااااااااااارية . وأـ الإصابات التاي لحقت بالمسلمين ي معظمها إصابات توضعت بالنخبة المثقفة العلمانية وعزل الحياو عن الدين، بعيااادا عااان معانااااو الأماااة ومعادلاتهاااا الاجتماعياااة وتاريخهاااا الحضااااري . للقيام بمهمتهاا بالاساتخلاف والعماراـ البشاري . الاجتهاد المقاصدي بكل إيجا وارتصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها ي عملية الاجتهاد الفقهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي . له أهميتاه ومكانتاه علاى صاعيد الدراساة المعر ياة والأكاديمياة، ولاه وائاده وآثااره علاى مسااااااااااااااتوى الواقااااااااااااااع الإنساااااااااااااااني ومشااااااااااااااكلاته وأحوالااااااااااااااه ومسااااااااااااااتجداته . و ي العقدين الأريرين على وجه التحديد، كثر الكلام عن المقاصد الشرعية ومكانتها ودورها ي استنبا الأحكام، وكانااااااااااااات جملاااااااااااااة المواقاااااااااااااع والآراء تتاااااااااااااراوع باااااااااااااين ثلاثاااااااااااااة اتجاهاااااااااااااات : - الاعتمااااد المطلاااق علاااى المقاصاااد، وجعلهاااا دلااايلا مساااتقلا تثبااات باااه الأحكاااام، ولا يقوى على مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعية . - التوسط ي الأرذ بالمقاصد، والاعتدال ي مراعاتها والتعويل عليها بلا إ را ولا تفريط، وبلا إعمال مطلق أو نفي مفر ، وجذوره ممتدو إلى بداية نشأو الفكر الإسالامي الفلسافي والكلاماي والأصولي، وعلاقة الشرل بالعقل على وجه العماوم . ولما بلغه من ظاواهر وحاوادث هاي اي حاجة ماسة إلى معالجتها ي ضوء الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظار المصالحي المتاين، ويباااار حيويااااة الشااااريعة وصاااالاحها و اااامولها ورلودهااااا وحاكميتهااااا علااااى الحياااااو والوجاااااود . لذلك كاـ لزاما على أهل العلم وأرباب الاجتهاد أـ يتصدوا لمتطلبات هذه القضية ي ضوء معطيات الواقع المعاصر، على و ق منهجية تراعي التوسط ي الأرذ بالمصالح، التي لم يانص أو يجماع عليهاا، أو التاي يتعاين ترجيحهاا وتغلياب بعاض معانيهاااا ومااادلولاتها، بسااابب كونهاااا ظنياااة واحتمالياااة لااام تساااتقر علاااى معناااى معاااين ومااادلول واحاااد . وراصة عندما كنت البا بحاامع الزيتوناة لماا انعقد ملتقى الشيخ محمد الطاهر بن عا ور رحمه الله ي سنة 1985م( ، مااااان المحااااااور المهماااااة التاااااي حظيااااات بنصااااايب وا ااااار مااااان النقاااااا والتعلياااااق . لذلك قررت بعوـ الله تعالى رو هذا الموضول و ق منهجية، الغر منها: بياـ حقيقة المقاصد الشرعية ومكانتها ي الاجتهاد، دوـ أـ نعدها دليلا مساتقلا عان الأدلة التشريعية كما رأى علك بعض المفكرين والباحثين، الأوائل رحمهم الله تعالى لم يتركوا للأوارر سوى بعض نواحي التكميل والتتميم والتعليق، وكال ماا اي الأمار أنناي أضفت بعض الشيء اليسير على مستوى التجمياع والترتياب والاربط باالواقع المعاصار، وتقرير بعض المعالم العامة التي قد يستنير بها أهل الاجتهاد ي التصادي لأحاوال العصااااااااااااااااار بمنظاااااااااااااااااور العمااااااااااااااااال بالمقاصاااااااااااااااااد والالتفاااااااااااااااااات إليهاااااااااااااااااا . ويمكن أـ أورد يما يلي بعض الإ ارات العامة المتضمنة ي الموضول، وهو من المعطيات المهمة والضرورية ي الاجتهاد والاستنبا ، إع يمكن أـ نعتبره إ ارا املا ومرجعا عاما لتاأ ير الظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواهر والحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوادث المعاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارو * العمل بالمقاصد منهج قديم وقع تطبيقه ي العصر النبوي وعصور الصحابة والتابعين وأئماة الماذاهب، كماا كااـ مستحضااااااااااارا لااااااااااادى عماااااااااااوم المجتهااااااااااادين وأغلاااااااااااب الفقهااااااااااااء والأصاااااااااااوليين . * العمل بالمقاصد ليل على عمومه وإ لاقه، وبسائر الأبعااد العقدية والأرلاقية والعقلية المقررو، وهذا ما يجعلنا نعد المقاصد أصلا تابعا للأدلة وليل دليلا مساتقلا ومنفارد . والاكتفاء بالنظرو الأحادية التجزيئية لمنظومة التشريع، * القول بارتبا المقاصد بالأدلة لا يعني تعطيل المصالح الإنسانية وتضييق نطاقها وأحجامها، بل إـ علك القاول تأكياد لميازاـ الإسالام اي النظر المقاصدي، ومراعاو المصالح من حيث انضبا ها وا رادهاا وظهورهاا وجريانهاا علاى و اق الصالاع الحقيقاي والنفع العام، و يماا يخاص دور العقال حياال عادم استقلال المقاصد عن الأدلة، وهي تتمثل جملة اي مساالك الفهام والإدراك والتمييز والإلحاق والتقعيد والإدراا والمقارنة والترجيح والاستقراء، وغير علاك مماا يعاد ارو ا أساساية لفهم التكليع و عله ي الواقع، ولسنا نضيع الجديد إعا قلنا: بأـ الشرل كلاه ماا نازل إلا ليخا اب عقال الإنسااـ ويجعلااااااااااااه منا ااااااااااااا لتكاليفااااااااااااه وأحكامااااااااااااه، و ي المجالات الظنية الاحتمالية التاااي يتعاااين تااارجيح ماااا ينبغاااي ترجيحاااه اااي ضاااوء الاجتهااااد المقاصااادي والنظااار العقلاااي الأصااايل . * الثوابت الإسلامية لا ينبغي تغييرها أو تعديلها بممارسة الاجتهاد المقاصدي، بل إـ ابع الثبات يها هو نفساه المقصد المعتبر والقطعي والثابت الذي لا يتغير بتغير الزمن والظرف، وتشمل الثوابت جملة القوا ع المضمونية، والتي هي العقائاد والعباادات والمقادرات وأصاول المعااملات والفضاائل وكيفيات بعض المعاملات، وتشمل كذلك القوا ع المنهجية، وعلك على نحو الجمع بين الكليات والجزئيات، ومراعاااااااااو التاااااااادرا والأولويااااااااات ااااااااي معالجااااااااة الأمااااااااور، وغياااااااار علااااااااك . * الوسائل الخادمة للثوابت يجو يها النظر المقاصدي، قصد ارتيار أحسنها وأصلحها ردمة للقوا ع، وغيار علاك مان الوساائل والكيفيااااااااااات التااااااااااي تخاااااااااادم القواااااااااااع ااااااااااي حاااااااااادود الضااااااااااوابط الشاااااااااارعية . * غير الثوابت يتعين يها الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المشرول، وهي تشمل المجالات التي لام ينص أو يجمع عليها، وهي تشكل ميدانا رحبا لإجراء النظر المقاصدي، ولا سااايما يماااا يتعلاااق بتجلياااة تطبيقاتهاااا المعاصااارو، ومااان تلاااك الموضاااوعات: - القياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس الكلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي أو الواسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع . - الضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارورو الخاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة والعامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة (. )1 * الاساتعانة بمسااتجدات الحضااارو ووسااائل التكنولوجيااا والإعالام والاسااتئناس بااالعلوم الإنسااانية والاجتماعياة والاقتصادية، والغر من علك كما عكرنا هو تقرير القوا ع والثوابت، وسد الفراا الفقهاي اااااي المجاااااالات المساااااتحدثة، وتنقيته مما وقع يه مان اوائب و ابه أصاابته بناول مان الخلال اي التعاماااااااااااال مااااااااااااع المنظومااااااااااااة الشاااااااااااارعية والماااااااااااانهج المقاصاااااااااااادي الأصاااااااااااايل . * إنارو العقل العالمي وتبصيره بكونية الإسلام وإنسانيته وحضاريته، وبأنه رسالة لبصلاع والتسامح والحرية والنماء وهذا من أنه أـ يمكن المسلمين من إ الة أو تضييق مبررات الإقصاء والتحامال، وبالتاالي مان تحقياق الأهداف والمقاصد الإسلامية الملحة ي الواقع المعاصر، وأداء الاااااااااااااادور الاسااااااااااااااتخلا ي العااااااااااااااام . وأـ يتصادى لاه الفقهاء والخبراء والمصلحوـ، ونوا له ووقائعه، ليل له من سبيل سوى اعتماد الاجتهاد الجماعي، و ي رتام هذه الدراسة أرجو من الله أـ يغفر لي ماا وقعات ياه مان لال ورطاأ، وأـ يهاديني إلاى ريار الأقاوال والأعمال، وأـ يدرر لي هذا الجهد اي ماوا ين أعماالي وساجل حساناتي، وأـ ينفاع باه عماوم القاراء والطالاب والدارسين، كاـ قدامى العلماء يعبروـ عن كلمة ( مقاصد الشريعة ) بتعبيرات مختلفة وكلمات كثيرو، لذلك لم يبر على مستوى البحوث والدراسات الشرعية والأصولية تعريع محدد ومفهوم دقيق للمقاصد يحظى بالقبول والاتفاق من قبل كا ة العلماء أو أغلابهم، دوـ أـ يولوهاا حظهااااااااااااا ماااااااااااان التاااااااااااادوين، تعريفااااااااااااا وتمثاااااااااااايلا وتأصاااااااااااايلا وغياااااااااااار علااااااااااااك . أما المعاصروـ قد عكروا تعريفات تتقارب ي جملتها من حيث الدلالة على معنى المقاصد ومسماها، ومن حياث بياااااااااااـ بعااااااااااض متعلقاتهااااااااااا علااااااااااى نحااااااااااو أمثلتهااااااااااا وأنواعهااااااااااا وغياااااااااار علااااااااااك . ويمكن أـ نحصر أغلب التعبيرات والاستعمالات لكلمة المقاصد التي استخدمها العلماء قديما وحديثا ليعنوا بها مراد الشارل ومقصود الوحي ومصالح الخلق، وليسهموا بها ي تكوين مادو هذا الفن الجليال، وصاياغة نظريتاه العاماة وبنائااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه المتناساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق : - قد عبر عن المقاصد عندهم بالحكمة المقصودو بالشريعة من الشارل، )2وما جاء عن القاضاي عياا بقولااه: ( الاعتباار الثالاث . و هم الحكمة المقصودو بها من ارعها ) ( . 3وماا جااء عان الارا ي والبيضااوي والآماادي وغياارهم مان أـ الحكماة التااي هاي مقصااود الشااارل، سواء أكانت هذه المصلحة جلبا لمنفعة أو درءا لمفسدو، أم كانات مصالحة جامعاة لمنا ع تى، أم كانت تخص منفعة معينة أو بعض المنا ع القليلة والمحصاورو، وحكمة كلها ) ( . 1وجاء عن ابن العربي قوله: ( واعتبار المقاصد والمصالح، وقد نبهنا على علك ي مسائل الفرول ) ( . 2ومن تلك الفرول: منع وتحريم كل ما يشغل عن الجمعاة مان أجال المصالحة ( )3وجااء عان الماا ري قوله: ( للحجر مصلحة ) (. )4وأـ التسعير ااارل ( لمصلحة أهل السوق ي أنفسهم ) ( . 5وجاء عنه: أـ لفظ المنفعة يطلق للدلالة على المصلحة ( )6وجاء عن القاضي عبد الوهاب قوله حيال منع الانجش: ( ولأـ اي مناع علك مصالحة عاماة، وماا يتعلاق بالمصاالح العاماة جاا أـ يحكام بفسااده كتلقاي السالع وغياره ) ( . 7وياذكر أـ الأصوليين كانوا كثيرا ما يذكروـ المصلحة ي ثنايا حديثهم عن الكليات الخمل ومصادر التشريع، وهم يعناوـ بهاا المقاصااااااااااد الشاااااااااارعية الخاصااااااااااة والعامااااااااااة، القطعيااااااااااة والظنيااااااااااة وغياااااااااار علااااااااااك . - وعبر عن المقاصد كذلك بنفي الضرر ور عه وقطعه، جاء عن القاضي عيا قوله: الحكم بقطع الضرر واجب (. )8 - وعبااار عنهاااا أيضاااا باااد ع المشاااقة ور عهاااا، )1 - وعبر عنها بر ع الحرا والضيق، )2 - ويعبر عنها بالكليات الشرعية الخمل الشهيرو : حفظ الدين والنفل والعقل والنسال والماال، أم كانات حكما وأسرارا، أم كانت مصالح ومنا ع كلية وعامة ( ، كالموجب والسبب والممثر وغيره، أو لأنه يمثر ي كذا، أو من أجل كذا وكي يحقق كذا، وغير علك مما يفيد التنصيص علاى معناى معاين ومقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (. وكذلك رصائصها العامة وسماتها الإجمالية، على نحو التيسير والوسطية والتسامح والاعتدال والاتازاـ والواقعياة والإنساانية، وجريانهاا علاى و اق المعقاولات الموثوقاة والفطار السليمة، وغير علك من الإ لاقات التي بينت جوهر الشريعة وغرضها العام وهد ها الكلي اي الحيااو والوجاود . - ويعبر عنها بلفظ المعاني، )2 ويعبااااااااااااااااار عنهاااااااااااااااااا بكلماااااااااااااااااات الغااااااااااااااااار والماااااااااااااااااراد والمغااااااااااااااااازى (. )3 تعرياااااااااااااااااااااااااااااااع المقاصاااااااااااااااااااااااااااااااد عناااااااااااااااااااااااااااااااد المعاصااااااااااااااااااااااااااااااارين : ناااااااااااااااااااااورد مااااااااااااااااااااان تلاااااااااااااااااااااك التعااااااااااااااااااااااريع ماااااااااااااااااااااا يلاااااااااااااااااااااي: عر ها العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عا ور بقوله: ( مقاصد التشريع العاماة: هاي المعااني والحكام الملحوظة للشارل ي جميع أحوال التشريع أو معظمها، يدرل ي هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة،