وتحقق وفاة الموصي فإن ملكية الموصى به تنتقل إلى الموصى له، علماً بأن ارتباط انتقال الملكية في الوصية بواقعة الموت ليس من النظام العام إذ يجوز للموصى تأخيره إلى وقت لا حق على واقعة المون) وتكون ثمار الشيء ملك للموصى له يستوي في ذلك أن تكون الثمار قد حدثت بعد الموت وقبل القبول أو حدثت بعد القبول وقبل أن يتسلم الموصى له حقه، وإذا تصرف الورثة في المنقول بعد وفاة الموصي كان تصرفاً في ملك الغير فيستطيع الموصى له حينئذ تتبعه واسترداده من الغير ما لم يستطع الغير التمسك في مواجهته بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سبب صحيح سند الحائز اما إذا كان الموصى به عقاراً أو منقولا خاضعاً لإجراءات التسجيل فينبغي مراعاة إجراءات التسجيل، فإن كانت الوصية مسجلة قبل وفاة الموصي فإن ملكية العقار الموصى به تنتقل إلى الموصى له بمجرد الوفاة، وإن تم تسجيلها بعد الوفاة كان لتسجيلها أثر رجعي في العلاقة ما بين الموصى له والورثة، حيث تستقل ملكية الموصى به إلى الموصى له من تاريخ وفاة الموصي، أما بالنسبة للغير فليس الموصل الان التمسك بالوصية في مواجهة الغير إلا من تاريخ اكتمال إجراءات التسجيل عن شكل الوصية فلم يحدد لها القانون العماني شكلاً معيناً،