انطلاق من القراءات الوارده في اللفظ يقول الله عزوجل (فاعتزلو النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يقول ابن العربي فيما نقله الإمام القرطبي سمعت الشاي في مجلس النظر يقول اذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس الفعل وان كان معناه لا تدن منه وقراء نافع وابو عمر وابن كثير وابن عامر وعاصم في روايه حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء وقراء حمزه الكسائي وعاصم في راويه ابي بكر المفضل يطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحهما وغيرهم ورجع ابو علي الفارسي قراءه تخفيف الطاء إذ هو ثلاثي مضاد لطمت وهو ثلاثي وقوله تعالى فإذا تطهرن يعني بالماء واليه ذهب مالك وجمهور العلماء وان التطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم وهو تطهر بالماء كطهر الجنب وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القرى إذ طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وان لم تغتسل وقال مجاهد وعكرمه وطاوس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضآ وقال ابو حنيفه ويوسف ومحمد إذ انقطع دمها بعد مضي عشر ايام جاز لها أن يطاها قبل الغسل وان كان انقطاع قبل العشره لم يجز له حتى تغتسل ويدخل عليها وقت الصلاه ويقول القرطبي هذا تحكم لا وجه له وقدحكمو للحائضبعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العده وقالو لزوجها عليه الرجعه مالم تغتسل من الحيه الثالثه علق الحكم فيها على شرطين احدهما : انقطاع الدم الاغتسال بالماء