عندما يريد التاجر أن يقيد نفسه في السجل التجاري لابد عليه أن يدلي ببعض البيانات غير وهذا ما يطلق عليه في القانون بالإقرار الكاذب و الذي قد يعرض التاجر في هذه الحالة إلى عقوبات والتي كانت سابقا الحبس من الجريمة وتقدر هذه الغرامة ب 50. وشيء أخر يثير الانتباه هو تراجع المشرع عن منع مرتكبي هذه الجريمة من ممارسة النشاط التجاري من القانون إلا بعد رد الإعتبار وظهر ذلك من خلال المادة من خلال المادة 08 من القانون 04 / 08 قبل أن يمسها التعديل بموجب القانون 13 / 06 في مادته الثانية والتي كان ينع مرتكبيها من ممارسة النشاط التجاري تلقائيا مثل مصلحة السجل التجاري عليه أن يعاقب بما هو منصوص عليه في قانون العقوبات المشرع فيما يتعلق بالعقوبة الواردة في أحكام السجل التجاري و الذي لا يتناسب إطلاقا مع