ولا يوجد معيار او مقياس نقدي مباشر لتحديد قيمة مالية لشرف والألم والمعاناة والسمعة ويرى بعض الفقهاء في تحديد الضرر المعنوي وكذلك التعويض عنه الى ظروف الملابسة أي الظروف الخاصة بالمضرور وأوجبوا على القاضي الى اعتداد بالمعاناة التي يتحملها المضرور بجميع أنواعها وان يعتد بالعوامل الأخرى البعيدة والخارجة عن الضرر. ويقول الفقيهان مارتي ورينو بأنه {إذا لم نعوض الألم المعنوي فإننا نستطيع على الأقل أن نقدم البديل في شكل نقدي ، ونستنتج من المادة ان كل تعدي بأي شكل من الاشكال يقع على حرية الأشخاص والمساس بشرفهم او سمعتهم وذلك بتشويه او القذف وغيرها يكون لمتضرر الحق في التعويض . ان مجالات الضرر واسعة جدا وشائكة وحيثما يكون الخطأ يكون الضرر وطبيعة الخطأ على حسب كل مجال تلعب دورا هاما فالضرر يتأثر على حسب طبيعة هذه الأخيرة وكذلك التعويض اذ يعتبر اثر للخطأ) الخطأ هو أساس المسؤولية المدنية والضرر اثر لتلك المسؤولية المدنية) وبالمعنى اخر ان الخطأ قاعدة أساسية اذا تأثر هو يتأثر الضرر وكذلك التعويض ومن هنا سندرس بعض مجالات وهي كالأتي : يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، 1-المساس بحق او بمصلحة مالية للمضرور: 2- ان يكون الضرر محققا : ان الضرر يعد امر مادي ويمكن اثباته بكافة طرق الاثبات هو يخضع القاعدة العامة " البينة على من ادعى " واثبات وقوع الضرر او نفيه من الأمور التي تقدرها محكمة الموضوع ولا يحق للمحكمة العليا مراقبتها ، ثالثا-العلاقة السبيبة في التعويض والعلاقة السببية الركن من أركان المسؤولية وهي ركن مستقل كباقي الأركان نتناولها كالاتي: وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 من القانون المدني بكلمة " يسبب" فنصت المادة: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "، ثانيا-اثبات العلاقة السببية: ويتم اثباتها بكل وسائل الاثبات، ان التعويض شروط خاصة لابد من تحققها من اجل الحصول على التعويض والتي نتطرق اليها (أولا) ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية (ثانيا) وعدم الاعذار في المسؤولية التقصيرية وهي كالاتي: أولا-ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية : وهو الأصل في الشريعة الإسلامية، هو التعويض الذي من شأنه أن يحقق للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر ، أي الوفاء بالإلتزام عينا . وإزالة الضرر عينا وذلك بمحوه حالا أو بمنع استمراره مستقبلا . قد يهدف التعويض العيني الى إصلاح الضرر إصلاحا تاما، ثانيا: موقف الفقه والقانون من التعويض العيني فإن هذا التعريف قوبل بانتقادات كثيرة إلى حد إنكار وجوده. نقوم بعرضهما كالتالي: الأول يرفض المصطلح والثاني يرفض المضمون. التي قالت أنه من الخطأ الإعتقاد بوجود التعويض العيني المتمثل في محو الضرر، وأن كل ما يمكن الحكم به إضافة إلى التعويض النقدي هو الحيلولة دون وقوع الضرر، 2-الإتجاه القابل للتعويض العيني: وذهبا إلى مكانية الحكم به في المسؤولية المدنية . ولا يمكنه التقدم بطلب التعويض بمقابل، وهذا ما جعل أغلب الفقهاء أن التعويض يكون بالنقد مع عدم استبعاد إمكانية الحكم بالتعويض العيني، لكن رغم عدم النص على التعويض العيني صراحة، ونص المادة 80 مرافعات مدني فرنسي . 2-موقف القانون المصري والجزائري من التعويض العيني: كما نص المشرع على التعويض العيني في المادة 594، للدائن تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين المخل ، التي أجازت للدائن في الإلتزام بالإمتناع عن عمل، المطالبة بإزالة ما وقع مخالفا للإلتزام، إمكانية إقتراح تعويض عيني محل التعويض النقدي كلما كان ذلك ممكنا، أن يكون في شكل تعويض عيني، خالفا للتعويض العيني الذي يهدف إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر. ويلجأ القاضي إلى التعويض النقدي، أو غير كافي، تقضي القاعدة في هذا الشأن أن الخيار يعود للقاضي في أن يلجأ للأصل عندما يحكم إلا أنه لا يوجد ما يمنع القاضي من أن يلزم المسؤول بدفع التعويض على شكل أقساط يحددها من حيث عددها وقيمتها، مع إقتطاع نسبة معينة من المبلغ كالربع أو الخمس للمسؤول دون الباقي. وأسسوا ذلك إلى صحة هذا الإتفاق بما أنه لا يعفي من المسؤولية،