2/الاكراه : نص عليه المشرع في المادة 48 من ق ع ج هو القوة المادية التي يتعرض لها المجرم لا قبل له على ارجاعها وكما نصت على ان الإكراه كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیة بقولها "لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها"، وقد يتعرض الشخص لقوة خارجية تعدم ارادته (حرية الاختيار) ويحمله على ارتكاب الجريمة ويسمى بالاكراه المادي ولا تقوم عليه المسؤولية الجنائية ويشمل اكراه مادي خارجي مثل أعمال الطبيعة أو حيوان أو انسان (تهديد بالسلاح) او مصدر مادي داخلي أعمال الشخص غير العمدية( النوم)، ويمكن ان يكون هذا الإكراه من خلال تهديد او خوف لحمل الشخص على ارتكاب بالجريمة،