قدمت بترتيب الذكر السابق ، بخلاف ما مر في سائر الصلوات ؛ ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ، ويقدم العدل الحر الأبعد على القن الأقرب ، كنظافة الثوب والبدن ، ولو أوصى الميت بالصلاة لغير المقدم وإن كان صالحاً . لأنها حق القريب كالإرث . ( ولا يغسل الشهيد ) ولو حائضاً مثلاً ، ( ولا يصلى عليه ) أي : يحرم غسله والصلاة عليه ؛ لما صح أنه صلى الله عليه وسلم : ( أمر في قتلى أحد بدفنهم بثيابهم ، وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم ، والتعظيم لهم بأستغنائهم عن دعاء غيرهم ، ( وهو ) - أي : الشهيد الذي لا يغسّل ولا يصلى عليه ـ ( من مات في قتال الكفار ) أو كافر واحد ، ولم يبق فيه حياة مستقرة ( بسبه ) ولو برمح دائة لنا أو لهم ، أو سلاحه أو سلاح مسلم آخر خطأ ، أو تردى بوهدة أو جبل ، أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم ؛ لأن الظاهر موته بسبب القتال ، بخلاف ما لو مات بغير سببه ، أو جرح فيه [ ومات به ] ( ۱ ) وبقي فيه بعد أنقضائه حياة مستقرة . . فإنه ليس له حكم الشهيد فيما ذكر وإن قطع بموته بعد ؛ كمن مات فجأة فيه أو بمرض ، أو أغتاله مسلم مطلقاً أو كافر في غير قتال . ويجب أن يزال عنه نجس غير دم وإن حصل بسبب الشهادة ، ودم حصل بغير سببها وإن أدت إزالة ذلك إلى إزالة دمها ؛ ويندب أن ينزع عنه آلة الحرب ونحوها ، وأن يكفن في ثيابه الملطخة بالدم . ( ولا ) يصلي ( على الشقط ) أي : تحرم الصلاة عليه ( إلا إذا ظهرت أمارات الحياة ) بصياح أو غيره ( كالاختلاج ) بعد انفصاله ، فيجب حينئذ غسله وتكفينه ، أو ظهور أماراتها ( ۱ ) ، وصح : « إذا أستهل الصبي . . ورث وصلي عليه » ( ويغسّل ) ويكفن ويدفن وجوبا ( إن بلغ أربعة أشهر ) أي : مئة وعشرين يوماً حد نفخ الروح فيه ولم تظهر فيه أمارة حياة ، لأن نحو الغسل أوسع بابا منها ؛ إذ الذمي يفعل به ما ذكر إلا الصلاة . فلا يجب فيه شيء من ذلك ، لكن يندب أن يوارئ بخرقة ،