يتناول النصُّ جدلاً فقهياً حول تصنيف السلطات الإدارية المستقلة، مُقسماً آراء الفقهاء بين اتجاهين: الأول يعتبرها سلطات إدارية مستقلة بناءً على امتلاكها "السلطة"؛ ويُفصّل هذا الاتجاه بين مفهوم "السلطة" الضيق (القائم على التأثير في مراكز قانونية) والواسع (بناءً على التأثير المعنوي). فالمفهوم الضيق يرى أن شرطَيْ كونها تؤدي وظيفة ضبط، وقدرتها على إصدار قرارات ذات تأثير قانوني، هما أساس اعتبارها سلطة إدارية مستقلة. أما الاتجاه الثاني فيرى أن هذه الهيئات تابعة للسلطة التنفيذية، مُبرراً ذلك بأن تصنيفها كسلطات إدارية مستقلة خطأ، إذ لا تتناسب مع السلطة التشريعية أو القضائية. ويُناقش النص اختلاف هذا التفسير بين الفقه الفرنسي والأمريكي نتيجة اختلاف النظم القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات. ويرى النص أن المرونة الدستورية، القائمة على المرونة الوظيفية لا العضوية، تسمح بوجود سلطة رابعة، متجاوزةً بذلك الرؤية التقليدية لمونتسكيو. أما المطلب الثاني فيتناول التكييف التشريعي لهذه السلطات، مُبيّناً اختلاف آراء الفقهاء حول دسترتها، واعتماد المشرع الجزائري على نصوص قانونية خاصة بتحديد طبيعة كل هيئة مستقلة، مُقترحاً حلّين لتجاوز هذا التعارض: أحدهما دسترة هذه السلطات لضمان استمراريتها، والآخر هو عدم دسترتها لما يترتب على ذلك من سلبيات.