فرأوا أنه عام يشمل دية النفس فما دونها، ورأوه بذلك معارضا لحديث عمرو بن شعيب، الذي أوجب التساوي في الدية إلى حدّ الثلث، فإن زاد على الثلث ينصف، فتركوه وأخذوا بحديث معاذ، وعمموه على دية النفس وما دونها. وبهذا أيضا أخذ عمر وعلي (رضي الله عنهما). وبهذا النظر أخذ أبو حنيفة، وبه أيضا أخذ الشافعي في مذهبه الجديد؛ يشبه أن يكون معناه أنه وارد عن النبي (ﷺ) أو عن عامة من أصحابه”. والقياس أولى بنا في ذلك”. انتهى كلام الشافعي في تعليل رجوعه عن رأيه القديم.