تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه ستتناول هذه الدراسة أحكام ( مدونة ) أخلاقيات بعض المهن ، ثم بيان وسائل ترسيخها ومن تمّ الوصول إلى العوامل المــــــؤثرة في أخلاقيات الــــــعمل في المنظمة و أثرها على أداء العاملين وفقا للفقرات الآتية : الفقرة الأولى : قواعد أخلاقيات بعض المهن وضوابطها : عرفنا فيما تقدم أن الأخلاقيات مجموعة من المعايير والمبادئ الأخلاقية المكتوبة التي يسترشد بها أصحاب المهن وفقا للسلوك الواجب أتباعه في الخدمة . ولما كان من الصعوبة بمكان أن يتم وضعْ ( سَن) مدونة أو دليل شامل لكل اخلاقيات الأعمال أو المهن، ومحافظ الحسابات ، المحاسب المعتمد "، أولا : الإطار( الأساس ) القانوني : المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد. هذا القانون جاء تعويضا للقانون الصادر عام 1991( )، تدور محاورها عموما –باستثناء الفصول الخاصة بأحكام العامة، انتقالية والاحكام النهاية – حول الأحكام المشتركة لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، محل أحد المحاور اللاحقة من دراستنا( ). ثانيا : قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . نص على هذا القانون المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1996( )، والذي تضمن قسمين ، خص الأول منه لواجبات المهنيّ موزعة على أربعة ( 04) فصول وفقا للآتي :  / / // في علاقته بالنقابة .  // // في علاقته بزملائه نجد أن المادتين الرابعة (4) والخامسة من هذا المرسوم قد الزمتا " المهـنيّ " ، مراعاة مبدأ الحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية ، وأن ينفذ الخدمات المطلوبة بعناية ، و يحترم الآجال المتــــفق عـــــليها، و أن يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شانها أن تكون لـــــــــديه رأيـــــــا معلّلا و مؤسسا، بينما خص القسم الثاني من المرسوم المذكور أعلاه لحقوق المهني في ممارسة مهامه وفقا للمواد : (26- 34). ثالثا : مسؤولية الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. تستمد أساسها القانوني- خصوصا- من أحكام المادتين : " 62 ، 63 "من القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمشار إليه أعلاه، وتتجلى هذه المسؤولية في: هذه المسؤولية وفقا للمادة 63 تكون أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة، و التي يتحملها أصحاب المهن المذكورين أعلاه حتى بعد استقالتهم من مهــــــــــامهم، وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في : الإنذار، الشطب من الجدول ، مع احتفاظه- حسب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 63- بحق الطعن في هذه العقوبات التأديبية أمـــــــــــــــام الجهة القضائية المختصة ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. هناك عقوبات أخرى تخص بعض أصحاب المهن المذكورين أعلاه نص عليها كل من : قانون العقوبات( ) و القانون التجاري الجزائري - ضمن الأحــــــــــــــــــــــكام الخاصة بالشركات التجارية –( ). الفقرة الثانية : وسائل ترسيخ أخلاقيات العمل عالجها المهتمين بهذا الحقل بمضامين عديدة ومتنوعة؛ نتيجة تعدد المهتمين بها واختلاف و جهة نظرهم العلمية و تخصصهم الأكاديمي ، مما يدفعنا للاكتفاء بذكر البعض منها وفقا للآتي( ):  - تنمية الرقابة الذاتية :  - و ضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة .  -تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة ومحاسبة المسؤولين والعمال  - التقييم المستمر للعمال  التكوين والتدريب  -تدعيم هيئات الرقابة( ).