‎حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرار كيان الأسرة كونها اللبنة الأولى للمجتمع وحمايتها من العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي وحماية الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع، ولتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة، لذا فقد أصدر المشرع المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن مكافحة العنف الأسري. ويعرف العنف الأسري كما ورد بالمادة الثالثة من المرسوم آنف البيان بأنه: كل فعل، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصاديأبناء أحد الزوجين من زواج آخر.والد ووالدة أيٍّ من الزوجين. الأقارب بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة‎وقد أعطى المشرع للنيابة العامة أمر الحماية سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من المعتدى عليه
بإصدار أمرها بالآتي: -
• عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية.
• عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته.
• تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام معلقاته الشخصية الضرورية.
• أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به ".‎وهذا الأمر لا تزيد مدته على 30 يوماً تمدد مرتين بما لا يجاوز 60 يوماً وفي حالة انقضاء تلك المدة يكون تمديد أمر الحماية بقرار من المحكمة المختصة بما لا يزيد على 6 أشهر، وللمعتدى والمعتدى عليه فقط حق التظلم من الأمر خلال 7 أيام من تاريخ إصداره أمام المحكمة المختصة
وقد نص المشرع على عقوبات لمخالفة أحكامه وهي: