غير أنّ المشرع الجزائري أضاف لفئة التجار الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وبهذا تنص المادة 215 من القانون التجاري على ما يلي: " يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، وتعرف المادة الأولى من القانون التجاري التاجر بأنه " كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه كهنة معتادة له، وإذا كان الأمر واضحا بالنسبة للتاجر الشخص الطبيعي فإن التاجر الشخص المعنوي يقصد به الشركات التجارية والتي يتحدد طابعها التجاري إما بموضوعها أو بشكلها، غير أن شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تعتبر دائما شركات تجارية مهما كان موضوعها. أما بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتتمثل في الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات التي يمنحها المشرع الشخصية المعنوية. وطبقا للمادة 217 من القانون التجاري تخضع الشركات ذات رؤوس أموال عمومية لنظام الإفلاس كليا أو جزئيا،