المبحث الثالث يتناول شروط الطلاق، فكل شرط من شروط أركانه إذا تخلف يسقط الركن. المطلب الأول يشرح شروط الزوج المطلق، وهي: أن يكون زوجاً للمطلقة بعقد زواج صحيح (فلا يقع الطلاق من غير زوج إلا بوكالة)، وأن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً، فطلاق الصغير أو المجنون لا يقع، إلا ما أجازه الحنابلة من مميز يعقل معنى الطلاق)، وأن يكون قاصداً مختاراً (غير مكره، فطلاق المكره لا يقع). المطلب الثاني يُحدد شروط الزوجة المطلقة: أن تكون زوجية قائمة بينها وبين زوجها، وأن يُعينها الزوج بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. المطلب الثالث يُفصل شروط صيغة الطلاق، وهي لفظ دال على حل عقد النكاح (صريح أو كناية)، باستعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاً، وأن يكون المطلّق فاهماً لمعناه، وألا يكون مشكوكاً في عدد الطلاق أو لفظه. اختلف العلماء في تحديد الألفاظ الصريحة للطلاق. المطلب الرابع يُبين شروط القصد في الطلاق، وهو إرادة التلفظ به لمعناه. وقد اختلف العلماء في مسألة طلاق الهازل والمخطئ، فذهب بعضهم إلى وقوع طلاق الهازل لكونه قصد اللفظ، وذهب آخرون إلى عدم وقوع طلاق المخطئ لعدم قصده.