المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال 4………. المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار 12……. المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار 13……. دراسة حالة : حول تقديم قرض عقاري من طرف البنك الوطني الجزائري16…… (bna) المبحث الاول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار المطلب الاول : مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار دراسة حالة : حول تقديم قرض عقاري من طرف البنك الوطني الجزائري (bna) ولاسيما ان نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر مرتبط بمدى فعاليةو نجاعة البنوك في الدولة، وتعتبر عملية منح القروض هي النشاط الأساسي للبنك الذي يقوم بجمع الودائع المختلفة وتحويلها لقروض يقوم من خلالها بتمويل المشاريع المختلفة التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، و البنوك بدورها تضع تحت تصرف هذه المؤسسات وسائل عديدة من الائتمان و هي تقوم باختيار الوسيلة التي تتلاءم مع احتياجاتها المالية و درجة سيولة أصولها و إمكانياتها المستقبلية. من خلال ما سبق يمكن إبراز إشكالية و ‏المتمثلة في التساؤل الرئيسي التالي: ماهي أليات التمويل في البنوك التقليدية ؟ • المبحث الاول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال • المطلب الاول: مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال من أبرز مميزات هذه الأنشطة أنها تتكرر بشكل مستمر أثناء عملية الإنتاج. فهي عادة ما تكون قصيرة المدى من حيث الفترة الزمنية، ويمكن تصنيفها إلى نوعين: قروض عامة وقروض خاصة. • المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لتمويل اصل بعينه وتسمي أيضا بالقروض عن طريق الصندوق أو قروض الخزينة وتلجأ المؤسسات عادة إلي مثل هذه القروض المواجهة صعوبات المالية مؤقتة ويمكن إجمالها فيما يلي : هي عبارة عن قروض موجهة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون والناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا، لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله إلى مكشوف ويزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك. هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة وعلي الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق والمكشوف في كون كل منهما يتجسد في ترك حساب الزبون مدينا، فإذا كانت مدة القرض في تسهيل الصندوق لا تتجاوز عدة أيام من الشهر فإن المكشوف قد يمتد من 15 يوم إلى سنة كاملة. وتحصل المبيعات في فترة معينة كفترة الدخول المدرسي بالنسبة للوازم المدرسية وفترة ما بعد جني المحصول بالنسبة للمحاصيل الزراعية والقروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية والمصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج تسمي القروض الموسمية وهذا القرض يستعمل إذا لمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي للزبون، ولكن لأسباب معينة متعلقة بالضمانات وربما دراسات أخري تجعل تنفيذ هذه العملية لا تتحقق في الحال في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلى بنكها تطلب منه تمويل هذه العملية الفترة قصير طبعا ريثما تقوم المؤسسة المالية المتخصصة بتحرير هذا القرض حيث يسترد البنك أمواله. مثال 03 : للقيام باستثمار معين قررت المؤسسة لتمويل ذلك القيام ببيع عقارات تعتقد انها في غير حاجة إليها، و تدخل كل هذه الأنواع الثلاثة ضمن قائمة قروض الربط، .2 القروض الخاصة : .1.2 تسبيقات على البضائع : التسبيقات علي البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون التمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك علي بضائع كضمان للمقرض، التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها. الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال الفائدة السلطات لعمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية الوزارات الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة اخري، تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية "صاحبة المشروع". .1كفالة الدخول إلى المناقصة : وتعطي هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون الذي فاز بالمناقصة بتقديم نقود سائلة إلى الإدارة المعنية كتعويض إذا انسحب من المشروع، وتمنح هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون بتقديم النقود كضمان الحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس المناسبة. .3 كفالة اقتطاع الضمان : عند انتهاء إنجاز المشروع عادة ما تقتطع الإدارة صاحبة المشروع نسبة من مبلغ الصفقة وتحتفظ بها لمدة معينة كضمان، ويقوم بدفعها فعليا إذا ظهرت نقائص في الإنجاز أثناء فترة الضمان. توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن ان تمنحها البنوك التمويل الصفقات العمومية وهي: .1 قرض تمويل المسبق : .2تسبيقات على الديون الناشئة وغير المسجلة : عندما يكون المقاول قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ولكن الإدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا، .3 تسبيقات علي الديون الناشئة والمسجلة : .3.2 الخصم التجاري : وتعتبر عملية الخصم فرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا حاملها وينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين ويستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن، وسميت هذه العملية بالخصم لأن المبلغ الذي يستفيد منه البنك يقتطع مباشرة من مبلغ الورقة، هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنكا يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها أحد مديني الأوراق التجارية، هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك يتعهد بموجبه بتسديد الدين الموجود علي عائق الزبون في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، بحيث يمنحالبنك ثقته وتأكيده بمعرفة الوضعية المالية لعميله ولكن في حالة عدم الوفاء هذا العميل بالدين يكون البنك في حرمت أي التزام. بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع آخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام و هدفها تمویل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد ( الزبائن), • المبحث الثاني: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار • المطلب الاول : مفهوم القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار أو على عقارات مثل الأراضي والمباني الصناعية والتجارية والإدارية وعليه فلاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل، ويعطي هذا الأمر في حد ذاته فكرة حول كيفية تسديد القرض المستعمل في التمويل ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل عملية التسديد فيما بعد، • المطلب الثاني: انواع القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار .1 عمليات القروض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات : يستم تميز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية في التمويل الخارجي للاستثمارات القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، .1.1 القروض متوسطة الأجل: توجه القروض متوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع (07) سنوات مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة، والتي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على مستوي المركز المالي للمقترض، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على عوائد والقروض طويلة الأجل الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع (07) سنوات ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرون (20) سنة، إن طبيعة هذه القروض تجعلها تنطوي على مخاطر عالية الأمر الذي يدفع المؤسسات المتخصصة في مثل هذا النوع من التمويل إلى البحث عن الوسائل الكفيلة بتخفيف درجة هذه المخاطر، بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخري بحوزة مؤسسة مستعملة علي سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها ويتم تسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمي ثمن الإيجار. ومن خلال هذا التعريف نستنتج خصائص الائتمان الإيجاري الأساسية : وإنما تقوم بالدفع علي أقساط تسمي ثمن الإيجار وتتضمن هذه الأقساط جزء من ثمن الشراء الأصل مضافا إليه الفوائد التي تعود للمؤسسة المؤجرة، في نهاية فترة العقد تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات إما أن تطلب تجديد عقد الإيجار وفق شروط يتفق بشأنها مجددا، وإما أنها تشتري نهائيا هذا الأصل بلقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية القانونية للأصل إلى المؤسسة المستأجرة إضافة إلى حق الاستعمال، وإما الخيار الأخير وهو أن تمتنع عن تجديد العقد وتمتنع أيضا عن شراء الأصل، عملية الائتمان الإيجاري علاقة بين ثلاثة أطراف هي المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة والمؤسسة الموردة لهذا الأصل في في هذه العلاقة، وتقوم المؤسسة المؤجرة بإجراءات شراء هذا الأصل من المؤسسة الموردة ودفع لمنه بالكامل، فقد تم اعتمادها في التمويل بطريقة رسمية وتم تقنينها بواسطة الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري.