أولا: بدء ميعاد رفع دعوى الإلغاء وسریانه:طبقا لنص م 24 من قانون مجلس الدولة، فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن .ابن يسري هذا الميعاد من تاريخ نشر القرار الإداري سواء النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، والمقصود بالنشر إعلام الكافة بمسالة معينة، وبالتالي فإن حدوث النشر بوسيلة أخ مثل توزيع القرار على أقسام المصلحة لا يعتد به ولا يغني النشر بالوسيلة التي حددها القانون.وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا عندما قررت انه من ثبت أن القرار المطعون فيه لم ينشر بالنشرة المصلحية ولكنه أعلن بإرساله للأقسام، فإن هذا لا يعني إعلانه للكافة أو للمدعي شخصية أو يقوم مقام هذا الإعلان، ولا يقطع في علم الأخير بكافة بمحتوياته وعناصره علمأ يقينية شاملا نافية للجهالة.يسرى ميعاد الطعن كذلك بإعلان صاحب الشأن بالقرار، والإعلان معناه نقل القرار إلى علم فرد معين او افراد معينين ولا توجد وسيلة محددة للإعلان، فقد يتم على يد محضر أو البريد لو عن طريق موظف آخر، إذن لا تلتزم الإدارة بوسيلة معينة لإعلان القرار الإداري. هل هناك شروط معينة في الإعلان؟، لا يشترط في الإعلان سوى ضرورة أن يتضمن محتويات القرار الجوهرية من حيث مضمونه وأبعاده، وبالتالي فإن إغفال الإعلان لبيان جوهري يؤدي إلى إبطاله.وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا حين قررت أن الاعلان يجب أن يشمل جميع العناصر المتضمنة في القرار بحيث يستطيع صاحب الشان أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن ويسرى ميعاد الطعن من تاريخ استلام الإعلان من جانب ذوي الشان وليس من تاريخ إرساله، وبالتالي لا يعتد بالفترة التي تقع بين إرساله واستلامه.ويقع عبء إثبات الإعلان على عاتق جهة الإدارة ولا تتقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، حيث يثبت هذا العلم باية واقعة أو فرينة تفيد حصوله والقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام او عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير الأثر الذي يمكن أن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم او قصورهوإلى جانب هاتين الوسيلتين لسريان ميعاد الطعن بالإلغاء أضاف القضاء الإداري وسيلة أخرى وهي العلم اليقيني.حيث إن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه قد يقوم مقام الإعلان أو النشر، وفي هذه الحالة يجب ان يكون علما يقينيا بمودي القرار ومحتوياته، وأن يثبت ذلك في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه.1) ميعاد الطعن بالإلغاء : اذآ ميعاد الطعن بالإلغاء لا يبدا إلا من تاريخ العلم بالقرار ومن هذا التاريخ ميعاد التقادم الخمسي بالنسبة لدعوی التعويض عما فات بسبب هذا القرار، حيث إنه ما يتنافى مع الأشياء بقاء الحق في طلب الإلغاء قائمة بينما يكون الحق الى التعويض قد سقط بالتقادم الخمسي.ويعتبر ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام، وبالتالي لاتوجد حاجة إلى الدفع برفع الدعوى بعد الميعاد لكي تحكم به المحكمة،أولآ : الحالات التي يمتد فيها الميعاد :يمتد ميعاد رفع دعوى الإلغاء لأسباب قانونية أو قضائية محددة، ما يؤدي إلى امتداد المدة سواء بوقف الميعاد أو انقطاعه.ومفاد وقف الميعاد حساب المدة السابقة ضمن الأجل المحدد لرفع الدعوى، بما يعني عدم محو ما فات من الميعاد.أما انقطاع الميعاد يعني محو المدة السابقة ويبدا حساب میعاد جدید کامل بعد زوال سبب الانقطاع.ثانيآ : أحوال وقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء:إذا ثبت أن صاحب الشأن لم يرفع دعواه في المواع المحددة لأسباب قهرية، حيث يكون من غير المنطقي سريان هذه المواعيد حال وجود هذه الأسباب.ومن أمثلة هذه السباب القهرية المرض العظي، حيث يعتبر هذا المرض من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع العامل من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانونی الأمر الذي يجعل هذا الميعاد موقوفة بالنسبة له.ومن أمثلة هذه الأسباب : كذلك حالة وقوع حرب ولكن يجب الإشارة إلى أن العبرة هنا ليست بوقوع القوة القاهرة وإنما بالأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام نوی الشان بالإجراء أو استحالة ذلك، وبالتالي فإن مجرد قيام حرب السادس من اكتوبر سنة ۱۹۷۳ لا يشكل في حد ذاته قوة قاهرة أو استحالة مانعة من مباشرة إجراءات الدعوي ما دام لم يقم دليل من الأوراق على ان تلك الحرب أو مساهمته فيها باي وجه قد تولدت عنها ظروف وملابسات منعته من اتخاذ إقامة الدعوى في الميعاد القانوني ما يترتب عليه وقف سريان الميعاد في حقه حتى يزول هذا المانع"ومن ضمن هذه الأسباب القهرية كذلك الاعتقال، حيث يكون من المتعذر على الطاعن أن يقيم دعواه إيان اعتقاله بل ولم يكن بوسعه توكيل غيره في ممارسة الحق في إقامة الدعوى ومن ثم بين الاعتقال بلا شك قوة قاهرة من شأنها وقف سريان التقادم . ثانيا: أحوال انقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء: 1) التظلم الإداري 2) تقديم طلب بالإعفاء من الرسوم القضائية.3) رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.5) اعتراض جهة إدارية على القرار .6) الحالات التي تدخل في اختصاص لجان التوفيق.1. التظلم الإداري : تنص م ۲ / ۲٤ من قانون مجلس الدولة على أن ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يثبت في التظلم قبل مضي ستين يومآ من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببآ ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عن السلطات المختصة بمثابة رفضه.ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاریخ انقضاء الستين يوما المذكورة عسى أن تراجع وتصحح موقفها، وبالتالي يتم توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات)، ولكي يقطع التظلم المدة، يجب أن يقدم في خلالها.أنواع التظلم: قد يكون التظلم اختياريا،أولا: التظلم الاختياري:قد يلجا صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار المعيب أو إلى الجهة الرئاسية لها طالبة تعديل هذا القرار أو سحبه) وهنا لا يشترط القانون وجوب لجوء الطاعن إلى التظلم قبل اللجوءوبالتالي من حق صاحب الشأن اللجوء للقضاء وله أن يتظلم قبل اللجوء للتظلملكن في حالة لجوئه للتظلم ينقطع سريان مدة الستين يوم والی تبدأ مدة طعن جديدة من تاريخ إعلان صاحب الشان ورفض الصريح لجهة الإدارة التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد عليه من جانب الإدارة، لأن عدم رد الإدارة في هذه الحالة يعتبر بمثابة رفض التظلم.ثانيآ : التظلم الوجوبييشترط المشرع في هذه الحالة اللجوء للتظلم قبل اللجوء القضاء، وبالتالي يحكم بعدم قبول الدعوى إذا لم يقدم صاحب الشان التظلم في الحالات التي حددها المشرعحالات التظلم الوجوبي: نص م ۱۲ من قانون مجلس الدولة على أن لا تقبل الطلبات الآتيةالطلبات المقدمة راسا بالطعن في القراز الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا واسعا من المادة (۱۰) وذلك قبل التظلم منها إلى تهيئة الادارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .1) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.2) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاءالقرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المحش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.3) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.1) أن يوجه إلى قرار إداري نهائي .2) أن يكون قاطعا في معناه وان يحتوي على وجه التظلم وسببه. أي أن يكون بمقدور الجهة الإدارية.التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها تعديل القرار أو سحبه، أو لا تستطيع إعادة النظر فيه، فإن التظلم في هذه الحالة يكون غير مجد، ولا ينتج أي أثر فيما يتعلق بقطع المدة . بمعني خلال ستين يوما من تاريخ إعلان القرار الإداري أو نشره أو علمه اليقيني به.1) الأثر المترتب على التظلم:من المعلوم أن التظلم الاختياري، فإنه لا يتطلب مرور الستين يوم من تاريخ تقديم التظلم لرفع دعوى الإلغاء، على تقبل دعواه حتى ولو رفعها قبل ذلك.أما في حالة التظلم الإجباري فيجب على المتظلم انتظار هذه المدة وإلا كانت دعواه غير مقبولة.وعند تكرار التظلمات، تكون العبرة باول تظلم مقدم في ميعادة .والتظلم ينتج أثره في قطع الميعاد ولو قدم إلى جهة غير مختصة متى كان لها اتصال ما بموضوع التظلم وخلو التظلم الإداري من طابع الدمغة لا يبطله، حيث يكفي أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة وبصرها حتى يترتب عليه اثره، وإن كان يعوزه استيفاء إجراء شكلي متطلب لغرض آخر والبت في التظلم لا يلزم فيه شكل معين، حيث يكفي أن وافق الرئيس الإداري المختص على المذكرة التي توضع في شان التظلم.2) تقديم طلب بالإعفاء من الرسوم القضائيةإن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائما ويقف سريان التقادم أو الميعاد،وبالتالي قد يلجا صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة طالبا إعفائه من رسوم الدعوى التي يرغب في رفعها ونسب محام لمباشرة إجراءاتها، وهذا الطلب يقطع میعاد رفع دعوى الإلغاء ليدا ميعاد جديد لرفع الدعوى من تاريخ ص دور قرار بالإعفاء من الرسوم أو رفضه، حيث يصدر هذا القرار في الغالب في مواجهة طالب الإعفاء حضوريا، إذن فهو ليس من القرارات التي يجب إعلانها.ولكن طلب الإعفاء الرسوم القضائية وإن كان يقطع میعاد دعوى الإلغاء، إلا أنه لا يغني عن التظلم الوجوبي بنظامهرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة: وبالتالي وجب ترتيب ذات الأثر عليه في قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء ويظل هذا الأثر قائما حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص.وبالتالي. إذا رفعت الدعوى بعد انقضاء ستين يوما من الحكم بعدم الاختصاص كانت غير مقبولة.وأنه بالنسبة لرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، يجب ألا تكون المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى شكلا، لأن عدم قبول الدعوى لعدم إستيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلانا بعدم انعقاد الخصومة القضائية، وبالتالي فإن إقامة الدعوى التي قضى فيها بسبب القبول لا تعتبر قاطعة لميعاد الطعن.رفع الدعوى على غير ذي صفة: هنا أكدت المحكمة الإدارية العليا أن رفع الدعوى على غير ذي صفة ياخذ حکم رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة من حيث قطع الميعاد، وبالتالي إذا مثل صاحب الصفة من تلقاء نفسه أمام المحكمة، فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي ص فة ولو تم هذا الإجراء بعد الميعاد، وأساس ذلك هو قياس هذه الحالة على حالة تقديم التظلم إلى جهة غير مختصة.أقر القضاء الإداري المصري الحق لجهة الإدارة في التظلم، فإذا صدر القرار الإداري عن جهة إدارية، واعترضتعليه جهة إدارية أخرى، فإن هذا الاعتراض يحدث ذات الآثار التي يحدثها التظلم المقدم من الأفراد .