تتبع جذور الرقابة على دستورية القوانين في الفكر الغربي إلى القانون الطبيعي، وفي الفكر الشرقي إلى القانون الإلهي، وقد شكلت عقبة أمام الأنظمة الاستبدادية. ظهر الاهتمام بإخضاع القوانين للرقابة الدستورية خلال الثورة الفرنسية (حتى 1791) لحماية حقوق المواطنين من استبداد السلطة التشريعية، لكن البرلمان رفض ذلك بحجة سيادته المستمدة من الشعب. رغم ذلك، ارتقت الممارسة الديمقراطية لتشكل ضمانة ضد استبداد السلطة التشريعية. برزت الرقابة على دستورية القوانين بعد مرحلة المطالبة بوضع دساتير، كإجراء مقيد لسلطات الحكام، بهدف الحد من السلطة المطلقة. يُعدّ الدستور مجموعة مبادئ أساسية للدولة، وينظم مؤسساتها (التنفيذية، التشريعية، والقضائية). يُعتبر سموّ الدستور مادياً (باعتباره مصدر القوانين وقيمتها) وشكلياً (بإجراءات وضعه الخاصة) أساسياً، مما يستوجب مراقبة مطابقة القوانين له قبل وبعد صدورها، وتتميز إجراءات تعديل الدساتير (خاصة الجامدة منها) بالتعقيد عن القوانين العادية، وتتم حمايتها بوسائل خاصة. ووفقاً للفقه الغربي الحديث، تُعدّ الرقابة على دستورية القوانين، من خلال هيئة سياسية أو قضائية، تجسيداً لسموّ الدستور، وهي وسيلة لمنع صدور قوانين مخالفة له، وبالتالي ضمان سموه فعلياً. تظهر الرقابة بأسلوبين: سياسي (بمجالس دستورية) وقضائي (بهيئات قضائية)، لكنهما يتفقان في الغاية.