وحيث يستفاد من نص المادة ١٩٧ م. ع أن السبب الموجب يعتبر غير صحيح إذا كان وهميا، أي لا وجود له، إلا في مخيلة الشخص الذي التزم بموجب ما معتقدا خطأ أنه السبب الحقيقي. كما أن السبب الصوري لا يفسد العقد بذاته، بل يبقى العقد صحيحا ما لم يكن السبب الحقيقي للموجب غير مباح. وقد أوضحت المادة ١٩٨ م. ع أن السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والآداب العامة وأحكام القانون الإلزامية.