لحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه الجماعة ، إلا البخاري « وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة » . ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد ، والأولى فرضه ) لحديث أبي ذر المتقدم . ويتحمل الإمام عن الماموم القراءة ) لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (3) قال الإمام أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . إلا الترمذي . وكذلك حديث أبي هريرة ، وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، إلا وراء الإمام» رواه الخلال . وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة. قال في المغني : وقد خالفه تسعة من الصحابة ، وسجود السهو ( إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه.