ليس له وجود قانوني بينما في البطلان، فالإجراء حين يكون معيباً لاختلال شروط صحته، فجزاء ذلك أن هذا الإجراء يوصف بأنه إجراء باطل ). فإن الإجراء المتقدم والإجراء الباطل يوصف كل منهما بأنه إجراء معيب، إلا أن الانعدام يفترض عيباً أشد جسامة مما يفترضه البطلان، لأنه يتعلق بنفي أحد أركان هذا الإجراء، أما العيب الذي ينتج عنه البطلان، فإن الإجراء الذي لحقه مثل هذا العيب تكون أركانه وعناصره كاملة، والانعدام يتقرر بقوة القانون ويكون لكل ذي مصلحة أن يتصرف وكان الإجراء المنعدم غير موجود مفترضاً أن هذا الإجراء لم يصدر، فإنه يتوقف على تنظيم المشرع للإجراءات الجزائية (5). ثانيا التمييز بين البطلان والسقوط) إذا كان البطلان - كما بينا - يفترض عيبا في شروط صحة الإجراء،