) – بلائحة دعوى تضمنت: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال توريد وتركيب مظلات من مادة pvc حسب المخططات المعمارية المشار إليها بالعقد المؤرخ في ٢٤/٤/١٤٣٨هـ وأوامر الشراء رقم (. )، على إثر ذلك حررت المدعية سبعة سندات لأمر لضمان قيمة دفعات العقد حسب التواريخ المحددة لاستلام النهائي بمبلغ وقدره (٢٢. وتقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ سندين لأمر مدفوعة أمام محكمة التنفيذ بالرياض ونظرت أمام قاضي التنفيذ وصدر فيها القرارين الصادرين من قاضي التنفيذ ومازالت قيد النظر، ثم تقدم وكيل المدعية بدعوى مستعجلة للدائرة والتي جاء فيها: أن موكلته تطلب الحكم بإيقاف سندين لأمر والتي تقدمت بهما المدعى عليها لمحكمة التنفيذ (. )، ومخاطبة قاضي التنفيذ بالمكتب القضائي السادس عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض لإيقاف إجراءات السندات المشار إليها والمقيدة برقم (. ) ولم يتبين تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة وذكر أنه يطلب إيقاف تنفيذ سندين لأمر تقدمت بها المدعى عليها وهي لا تستحقه لأننا قمنا بوفاء تلك المبالغ وفي جلسة هذا اليوم رأت الدائرة الفصل في الدعوى المستعجلة. وبما أن بحث الاختصاص النوعي من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف، وبما أن المحاكم التجارية تختص بنظر المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية وفق ما تضمنته المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية،