يفرض على القاضي التصدي لأي مسألة تعرض عليه اثناء اجراءات المحاكمة فالقاضي هو الذي يعطي كل ذي حق حقه ويقدر القيمة الانتاجية للدليل المعروض امامه ويفصل في أي مسألة تعرض عليه, وفي جريمة التزوير يتعرض القاضي للفصل في مسائل مستجدة اهمها التزوير بطرق مستحدثة وجديدة فهل يتعين على القاضي ان يكون قادراً على اجراء الخبرة الفنية بنفسه لأي سند معروض امامه كي يفصل في اهميته وحجيته ووجود السند فيه من عدمه فماذا يفعل القاضي عندما تعرض عليه مسألة فنية او علمية لا يمكنه الاحاطة بها فلا يصح القول بأن يقوم القاضي بالفصل بها دون علم وكذلك عدم الفصل بها . القاضي صاحب اختصاص قانوني ولا يتطلب منه العلم المطلق بكافة الأمور الفنية التي تطلب مختصين وخبراء فنيين مدربين على مهارات معينة وهذا هو الطبيعي ويكون دور القاضي هنا هو وزن القيمة الانتاجية لتقرير الخبير وهذا هو محل اختصاص القاضي وصلب عمله, والخبير هو العالم ويقال خبرت الشيء أي عرفته على حقيقته . اما اصطلاحاً فلم يتطرق التشريع الفلسطيني كغيره من التشريعات الى تعريف واضح للخبرة الا ان الفقه والقضاء تصدى لذلك, فهناك رأي فقهي عرف الخبرة على انها : اجراء تحقيقي يقصد منه الحصول على معلومات ضرورية في أي فرع من فروع المعرفة, فهناك بعض طرق الخبرة التي ذكرها الباحث سابقاً لا يمكن اكتشافها مباشرة أو بالعين المجردة بلتحتاج الى شخص مختص لإثباتها, حيث جاء في نص المادة (٦٤) ان الخبير المختص يقوم بعمله تحت اشراف الجهات المختصة بالتحقيق,