أ - مجلس المنافسة كسلطة ضبط عامة: إلى جانب منح سلطات الاخرى صلاحية ضبط كل قطاع يتبعها . يتدخل مجلس المنافسة في النشاطات الاقتصادية عن طريق الترخيص ببعض الممارسات المقيدة للمنافسة و قبول بعض التجمعات وفق شروط خاصة باعتباره السلطة المكلفة بمراقبة شروط ممارسة المنافسة في السوق. الترخيص بالممارسات المقيدة للمنافسة : حدد قانون المنافسة ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة كالاحتكارات و وضعيات الهيمنة، إلا أن المشرع استثنى بعض الممارسات المحظورة المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر 03/03 المتعلقة بالاتفاقيات غير المشروعة، والمادة 7 منه المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة بحيث تصبح غير محظورة إذا رخص بها مجلس المنافسة للمؤسسات المعنية بهذه الممارسات والاتفاقيات بعد تحقق بعض الشروط : تحقق الغرض من الترخيص بهذا العمل أو لابد أن يساهم هذا النشاط في التقدم الاقتصادي و التقني و أن يساهم في تحسين التشغيل ، وتحسين الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها تحقيقا للمنفعة العامة الاقتصادية.