1/تعريف القانون الجزائري: لقد تطرق المشرع الجزائري لتعريف براءة الاختراع، شأنه في ذلك شأن غالبية المشرعين في غالبية التشريعات الوطنية التي عنت بهذا الموضوع على أنها "وثيقة تسلم لحماية الاختراع 2/ تعريف القانون الفرنسي: ينص القانون الفرنسي على أن كل اختراع يمكن أن يكون موضوعاً لسند ملكية صناعية تمنحها الهيئة الرسمية، في المادة L611-1 من قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 حددت الاختراعات الجديدة المستحقة للبناء بتلك التي تتضمن نشاطًا اختراعيًا وقابلاً للتطبيق الصناعي. وهي سلاح هجومي ودفاعي تحت تصرف المبدعين والمؤسسات يمكن بيعها أو تمنح كترخيص استثنائي أو تعطى كرهن حيازة، التنازل عنها بدون مقابل، تنقل إلى الورثة". 3/تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) البناء على أنه "حق استئثاري" يمنح نظير اختراع يكون منتجًا أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدم حلاً جديدًا لمشكلة ما، ثانيا: شروط منح براءة الاختراع يجب أن تتوافر في اختراعه جملة من الشروط، وعليه عليه أن يقوم بإجراءات قانونية لمنحه براءة اختراع، ءة الشروط الموضوعية للبرا وتشمل هذه الشروط الآتي - شرط وجود اختراع قانوني. - شرط نشاط الاختراع. - شرط قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي. هذه الشروط تتطابق مع تلك التي حددها المنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI ، يجب أن تتوفر هذه الشروط في الاختراع لكي يستفيد من الحماية، مع ضرورة أن يكون له فائدة عملية وأن يظهر عنصر الجدة فيه، ويجب أن يبين الاختراع نشاطاً ابتكارياً لا يمكن لأي شخص ذو معرفة متوسطة في المجال التقني استنتاجه 1/ الشرط الأول: وجود اختراع قانوني يجب أن يكون هناك اختراع يطبق عليه المواصفات المميزة للاختراع، فيكون يتضمن ابتكارًا أو إبداعًا يضيف قيمة جديدة إلى ما هو موجود من قبل، أو تطبيقات جديدة لطرق صناعية معروفة من قبل. يمكن أن يكون الاختراع متعلقًا بنتاج صناعي جديد مميز عن غيره من الأشياء. وفقًا للمادة 02 من الأمر 03 - 07 المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري، "الاختراع فكرة لمخترع تسمح عملياً بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية". أو على طريقة حديثة. ويجب أن يكون هذا الاختراع الذي تنطبق عليه هذه المواصفات قانونيًا، معناه عدم خروج الاختراع من دائرة الإبداع، حيث يوجد بعض الاختراعات لا يمكن منح براءات الاختراع عليها لظروف متعددة، والمناهج العلمية والثقافية والترفيهية والزينية والرياضية، وغيرها. حيث يسمح للدول الأعضاء بأن تستبعد منح البراءة لتجنب التأثير الشديد على البيئة. 2/ الشرط الثاني: أن يكون الاختراع جديدًا يشترط لمنح البراءة أن يكون الاختراع جديدًا ولم يسبق نشره، أو استعماله، أو سبق منح براءة عنه. فبراءة الاختراع تمنح لصاحبها احتكار استغلال الفكرة مقابل الكشف عنها للجمهور. وإذا كانت معروفة مسبقًا، فإن ذلك يمنع من إصدار البراءة. لا يكفي أن يكون الاختراع جديدًا في موضوعه أو وسيلته، بل يجب أيضًا أن يكون جديدًا عند الإفصاح عنه لدى الجهة المختصة بمنح البراءة، الجدة تشترط في الوسائل والطرق وأيضًا في المنتجات الصناعية نفسها، الشرط المطلوب هنا هو أن يكون الاختراع جديدًا وغير معروف مسبقًا، سواء كان ذلك بنشره أو استعماله أو منح براءة عليه. هذا الشرط يساعد في حماية حقوق المخترع وتشجيع الابتكار. الجدة تأخذ في الاعتبار الزمان والمكان، وتأتي بأشكال مختلفة مثل اختراع منتج جديد، 3/ الشرط الثالث: النشاط الاختراعي هذا الشرط يشير إلى أن الاختراع لا ينبغي أن يكون بديهيًا في المجال أو القطاع الذي ينتمي إليه، سواء كان منتجًا أو طريقة صنع للمنتج. يتعين أن تكون الفكرة التي يتضمنها الاختراع فكرة ابتكارية أصيلة، تسهم في إحداث تقدم صناعي غير مألوف من قبل. لتحقيق هذا الشرط، يجب أن تتوفر المعلومات التالية: يجب أن تكون كافة المعلومات السابقة في متناول الجمهور. يجب أن تكون هذه المعلومات كفيلة بصنع نفس الاختراع. يجب أن تكون هذه المعلومات مبسطة وسهلة في غالبيتها. يجب أن تكون هذه المعلومات في متناول العامة قبل تاريخ إيداع طلب البراءة. تحقيق هذه الشروط يسهم في ضمان أن الاختراع يعد فعلا بمثابة تقدم جديد وغير مألوف في المجال التقني، مما يبرز أهمية وجود فكرة ابتكارية واصلية في الاختراعات المحمية ببراءة الاختراع 4/ الشرط الرابع: قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي حيث يشمل أي نشاط بشري ينتج نتيجة. وفقًا للمادة 01 و 03 من اتفاقية باريس، تمتد الملكية الصناعية إلى الصناعات الزراعية والاستراتيجية ينبغي أن يتمتع الاختراع بقابلية للاستخدام الصناعي الذي يتيح استغلاله في المجال الصناعي. أما فقط الابتكار الفكري والنظريات فلا يكون موضوعًا لبراءة الاختراع طالما لا يمكن استخدامها صناعيًا. الشروط الشكلية للحصول على براءة الاختراع تتضمن عدة إجراءات إدارية يجب اتباعها وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة ببراءة الاختراع، وهي: شرط إيداع الطلب. شرط الفحص. شرط الإصدار والمنح. لا يكفي وجود الشروط الموضوعية بمفردها، أولاً: الخصائص التكنولوجية لبراءة الاختراع حيث يُعتبر الاختراع موضوعًا للبراءة عندما يكون تكنولوجيًا، ويشمل ذلك جميع القطاعات التكنولوجية التي تهتم بتطوير وحل المشاكل التقنية، تختلف هذه الخصائص حسب مكان وزمان وجود براءة الاختراع، مما يجعل بعض الخصائص تتغير وتتطور بناءً على برامج واستراتيجيات محددة من قبل الجهات المعنية. وتتضمن هذه الخصائص: تطور التعلم والبحث العلمي: توفير نظم وقواعد لحماية براءة الاختراع يُحفِّز اهتمام الناس بالبحث والتطوير والابتكار، مما يعزز البحث العلمي والتعليم وتطويره. ويُعتبر البحث العلمي اليوم مؤشرًا لتقدم الأمم وتطورها، تُعتبر براءة الاختراع الحلقة الأهم لنقل التكنولوجيا إلى المجال العلمي من خلال استخدام الابتكارات الجديدة. وبالتالي، تُعزز استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وتحفز على تطوير أساليب التعليم والبحث، مما يُسهم في مواكبة التطورات وروح العصر. مثل الاختراعات والعلامات التجارية وحقوق النشر. تهدف إلى حماية حقوق المبتكرين والمبدعين وتشجيع الابتكار والتطوير. تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الملكية الصناعية والملكية الأدبية. تتضمن الملكية الصناعية الاختراعات والعلامات التجارية وتصميمات المظهر الصناعي، بينما تتعلق الملكية الأدبية بالأعمال الأدبية والفنية مثل الكتب والأفلام والموسيقى