المطلب الثالث: شروط قيام خيار الرؤية المراد بالرؤية العلم بالمعقود عليه الغائب عن مجلس العقد، أو الحاضر لكنه مستور غير مرئي عن عين المشتري، أو السمع، ولا تشترط رؤية الجميع، فقد يكتفى برؤية البعض عن الكل بما يدل على العلم بالمعقود عليه، إذا كان المبيع أشياء لا تتفاوت آحادها، وصفتها وقدرها، أما إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة، فرؤية البعض لا تعرف الباقي للتفاوت في أحاده (٢). ١- كون المحل المعقود عليه عيناً: أي ما ينعقد العقد على عينه، وهو ما يعين بالوصف ويثبت في الذمة، فلا يتصور في النقد، وكذا لصاحب الدراهم،