تضمن القانون التجاري النص على طريقة التصفية الاختيارية أو الودية وذلك من خلال ما يستشف نص المادة 782 قانون تجاري جزائري يعين مصفي واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء فغالبا ما يتضمن العقد التأسيسي للشركة تتظيم تصفيتها فينص فيه على تعيين مصفي ويحدد سلطاته وفي هذه الحالة جب إتباع ما هو منصوص عليه في العقد شريطة عدم مخالفته للقواعد الآمرة المنصوص عليها قانونا في تصفية الشركات غير أنه في التشريع التجاري العراقي، يرى المشرع وجوب توفر 5 سباب تترتب عنها تلقائيا التصفية الاختيارية للشركة،