مادة ( 15 ) الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون . مادة ( 16 ) المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المرآز الاجتماعي . مادة ( 18 ) ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشه أو حجزه أو مادة ( 19 ) لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماآن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية. مادة ( 20 ) لا يعرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، آما يبطل آل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما. مادة ( 21 ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقانون والعقوبة شخصية. المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاآمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية مادة ( 23 ) للمتهـم الحـق في أن يوآل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاآمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . مادة ( 24 ) يبلغ آل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق ويجب وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفѧصل فيѧـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما. التـقاضي حق مصون ومكفول للناس آافة. لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، وسرعة الفصل في القضايا. مادة ( 26 ) لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر. للمساآن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه. حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام مادة ( 29 ) حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. مادة ( 30 ) حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مادة ( 31 ) حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى آرامة الإنسان و حقوقه . مادة ( 32 ) مادة ( 33 ) حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا