الرأي الفقهي الذي حصر النشاط المادي في ضرورة حصول الاتصال الجنسي للقول بالخيانة الزوجية، لأنه يفتقر الأساس قانوني يعضده في الفصل 491 ق. ويكفي التأمل في عبارة " أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية لاستجلاء أن هذه الألفاظ تتجاوز المفهوم الضيق للاتصال الجنسي - أي الإيلاج - بل تحتمل جملة من الأفعال التي تصلح أن تعتبر من الأنشطة المادية المكونة لجريمة الخيانة الزوجية. ومن ذلك تبادل القبل والعناق والمداعبة وملامسة الأعضاء الحساسة . وهذا ما ذهبت إليه محكمة