المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court - ICC) هي هيئة قضائية دولية مستقلة تأسست بموجب نظام روما الأساسي الذي اعتمد في عام 1998، اولاً: الانتهاكات الإسرائيليّة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة اسرائيل لم تقف عند حدّ انتهاك واجبات الاحتلال، بل ارتكبت الكثير من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة وضد السلام منذ الوهلة الأولى للتمهيد لقيامها على يد العصابات اليهوديّة ولم تقف انتهاكاتها عند الاتفاقات الدوليّة فحسب، كأمثلـة على ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحقّ الشعب الفلسطيني وخاصّة تلك الجرائم التـي نـصّ عليها في نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ابتداء من حرب عام ، 1956 والحرب على لبنان 1982 و، • الحرب أو استخدام القوة أو التهديد بها محرم دوليّاً وفق ميثاق الأمم المتحدة • لم يسبق هذه الحروب تدرج في محاولات حلّ النزاع من جانب إسرائيل، ولم تلتزم إسرائيل فيها بقواعد القانون الدوليّ وقوانين الحرب وأعرافها • خرقت إسرائيل الكثير من الم عاهدات الدوليّة مع الدول المجاورة وفلسطين بشنّ عـدد مـن. ب _ جريمة الإبادة الجماعية منها: • ولعلّ من أكثر المجازر الإسرائيليّة دمويّة وبشاعة تلك التي نفذتها الكتائب في لبنـان بحق الفلسطينيّين في مخيمَي صبرا وشاتيلا عام 1982 بحماية الجيش الإسـرائيليّ المحاصِـر للمخيمين؛ وذلك لتوافر أركان المسؤولية عن جريمة إبـادة الجنس البشريّ في أعمال إسرائيل ج _ الجرائم ضد الإنسانيّة أو هؤلاء الذين ترفض تسليمهم لذويهم إلى اليوم. د_ جرائم الحرب: وهي التي نصّت عليها المادة (8) من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وتشمل إضافة للقتل والتعذيب: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيّات جنيف الأربعة لعام ، 1949 والتي تشـمل الجزء الأكبر من القانون الدوليّ الإنساني وجرائم إسرائيل هذه رافقت جميع الاعتداءات التـي قامت بها إسرائيل على دول الجوار ، مستخدمة الكثير من الأسلحة المتطورة والمحرمة كالقنابل العنقودية والفسفورية والفراغية التي اسـتعملت ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية ثانياً: إمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: من أمثلة ذلك: ما تحاول إيجاده من مبررات لتسبغ الشـرعية على انتهاكاتها المتمثلة بجريمة الفصل العنصريّ ببنائها الجدار الفاصل، ولكنّ هذا الادعاء تهاوى أمام الفتوى التي أصـدرتها محكمـة العـدل الدوليّة، والتي اعتبرت تشييد الجدار عملاً غير مشروع ومن اليات متابعة الكيان الصهيوني ما يلي أ _ المحكمة الجنائيّة الدوليّة: الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلال إجراءات محددة، جرائم الحرب، جريمة العدوان). • الإحالة من دولة طرف دولة: الخطوات: ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب بشأن توجيه الاتهام لشـخص أو أشـخاص معينـين بخصـوص ارتكاب تلك الجرائم. يجب أن يتضمن الطلب: • الإحالة من مجلس الأمن الدولي : بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. الخطوات: أعطى النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لمجلس الأمن سلطة إحالة القضايا عندما يكون ذلك منسجما مع صلاحيات مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق هيئـة الأمـم؛ يتخذ مجلس الأمن قرار الإحالة بناءً على تصويت أعضائه. والمشار إليها في م (5) من النظام الأساسيّ إذا كان المدعي العام قد بدأ في مباشرة التحقيق فيمـا يتعلـق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً لـ(م15). "ويكون المدعي العام مسؤولاً عن تحديـد الأشـخاص الذين يجب التحقيق معهم، والمادة (15) من النظام الأساسيّ للمحكمة في البند الأول منها تشير إلى أنّ للمـدعي العـام يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تـدخل فـي اختصـاص المحكمة. إذ يخولـه النظـام الأساسيّ سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه إذا تأتّى إلى علمه معلومات تشير إلى قيام جريمة. الخطوات: • التقارير الدولية (مثل تقارير الأمم المتحدة). • أي مصدر موثوق. يبدأ التحقيق يشمل جميع الجرائم المزعومة في الضفة الغربية، التحقيق يغطي: الجرائم المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي. ثالثا: تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة • ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم؛ • يجوز لدلولة، • تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب.