ومن خلال القراءة التحليلية لمواد القوانين المستحدثة أو المعدلة، -أولا :تم تعريف الجريمة الالكترونية وإدراجها ضمن الاعمال المعاقب عليها قانونا (المادة 02) 09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، كما جاءت المادة 87 من نفس القانون صريحة في تجريم وتسليط العقاب على كل من يثبت تورطه في اعمال الاشادة والتجنيد لصالح الجماعات الارهابية (الارهاب الاكتروني). بالإظافة إلى ذلك تدعمت الاجراءات القانونية بأليه تقنية جديدة تتمثل أولا: في صدور القانون 16.