للفائدة نذكر أقسام اليمين باختصار، الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والحنث هو: فعل ما حلف ألا يفعله، وبه قال ابن تيمية وابن القيم وابن حزم: أنها ما جمعت أمرين: ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، فتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وسواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل. 2/ مذهب الشافعية: أنها اليمين التي تجري على لسان المتكلم بلا قصد، سواء في ذلك الماضي أو الحال أو المستقبل. 3/ مذهب الحنفية والمالكية: أن يمين اللغو ما يحلفه بناء على ظنه، كأن يقول: والله ما كلمت زيداً بناء على ظنه، وسواء في ذلك الماضي أو الحال عند الحنفية، وعند المالكية: إذا كانت في الحال أو المستقبل ففيها الكفارة. 4/ مذهب الشعبي ومسروق: أنها اليمين على فعل المعاصي. 5/ مذهب سعيد بن جبير: أنها اليمين التي يحرم بها الإنسان على نفسه ما أحله الله له. والراجح - والله أعلم - هو القول الأول. القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وتعريفها عند جمهور العلماء أنها اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذباً عالماً. وفي وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.