يعود تاريخ الشكلية في العقود عامة والعقود العقارية خاصة إلى القانون الروماني القديم الذي لم يكن الذيوكان القانون الروماني غارقا أبرم عقدا ،ً أن يتحلل الشكل المقرر له قانونا من هذا العقد بدعوى أن إرادته معيبة، وأن السبب في إبرام العقد ً ولم تكن إرادة المتعاقدين كافية ، فالشكل وحده يجعل العقد صحيحا لإتمام العقد فكان لابد أن يتم العقد في الشكل الذي كانوا يسمونه Mancipatio" المانصيباصيو" ثم تطور واكتفى بتسليم العين محل العقد بدلاً ومنها ظهرت طائفة ، ثم ظهرت عقود يكفي فيها قيام أحد طرفي العقد بتنفيذ التزامه دون الشكل كعقد المقايضة