كما عرفنا ذلك من حد النسخ، منفصلاً عنه، 3. أن يكون النسخ بطريق شرعي، 4. أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت، ثم انتهى ذلك الوقت، فلا يجوز نسخ أصل التوحيد، ولا ما علم بالضرورة من أنه غير قابل للنسخ مما هو من مقاصد الشرائع. أن يُعمل بالعام، وإلا بأن ورد قبل العمل بالعام، فإنه تخصيص لا نسخ، لأنه لو كان تخصيصاً لوجب بيانه قبل العمل بالعام، وهو غير جائز. حتى لا يلزم البداء . 8. يشترط في النسخ أن يكون في زمن رسول الله ـ r ـ، وإلا فلا نسخ بعد وفاته واستقرار التشريع.