## ملخص الوسطاء في عمليات البورصة: **1. تعريف الوسيط:** هو شخص أو كيان طبيعي له خبرة في شؤون البورصة، يقوم ببيع وشراء الأوراق المالية لحساب العملاء، مقابل عمولة. يُعرف هذا الدور في القانون الجزائري بالمادة 2 من نظام لجنة تسيير ومراقبة بورصة القيم 01-15 كمُتَفاوض معتمد في القيم المنقولة وغيرها من المنتجات المالية لحساب زبائنه أو حسابه الخاص. لا يمكن ممارسة هذا النشاط إلا من قبل الشركات التجارية المختصة أو البنوك أو المؤسسات المالية، وليس للأفراد. **2. أنواع الوسطاء وأعوانهم:** يمكن للوسطاء في عمليات البورصة أن يطلبوا اعتمادا لمزاولة نشاط واحد أو أكثر في إحدى الفئات التالية: **أ. الوسيط ذو النشاط غير المحدود:** يتولى جميع العمليات على القيم المنقولة، بما في ذلك: * التفاوض في القيم المنقولة القابلة للتداول في البورصة. * الاستشارة في مجال توظيف القيم المنقولة. * تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي. * توظيف القيم المنقولة والمنتجات المالية. * ضمان النجاح في السعي والاكتتاب. * التداول لحسابه الخاص. * حفظ القيم وإدارتها. * ارشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأسمالها. **ب. الوسيط ذو النشاط المحدود:** يقتصر دوره على الوساطة في التفاوض في القيم المنقولة لحساب الغير فقط، دون تقديم خدمات تسيير حافظات القيم أو في التوظيف. **ج. أعوان الوسطاء:** يمكن للوسطاء المعتمدين تعيين أعوان مؤهلين لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في البورصة. يتم تسجيل الأعوان لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي تسلمهم بطاقة مهنية. يجب أن يكون العون: * أكبر من 25 سنة. * متمتع بالأخلاق الحسنة. * حائز على شهادة في التعليم العالي. * ناجحا في امتحان الكفاءة المهنية. * مُبلّغ من قبل الوسيط الذي يشرفه. يمكن للجنة سحب البطاقة المهنية من حائزها مؤقتا أو نهائيا، ويجب على الوسيط إبلاغ اللجنة بأي توقف عن ممارسة وظائف العون. يقوم العون بإيقاف نشاطه عند مغادرة الوسيط الذي يعمل لصالحه أو عند توقف أو شطب هذا الوسيط. يمكن للعون العودة لممارسة نشاطه بعد تعيينه من قبل وسيط آخر.