أولا : القانون الدستوري النظام الأساسي) فهو يشتمل مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية في المجتمع الدولة وأجهزتها أي الحكومة والسلطات العمومية وقواعد الحكم). وبناء على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى صحتها ودستوريتها (٥) ، ثانيا : القانون الإداري ‎هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تكوين واختصاصات السلطات الإدارية السلطة التنفيذية) التي تتولى القيام بأداء وظائفها الإدارية المختلفة، وتسيير المرافق العامة على وجه الاطراد والانتظام وتبين كيفية إدارتها واستغلالها للأملاك العامة وتبين كذلك القواعد التي تحدد علاقة الحكومة بموظفيها بهذا المعنى يتضمن القانون الإداري تنظيم العديد من الموضوعات 1. يشمل الأعمال الحكومية الأعمال السيادية) كدعوة مجلس الشورى للانعقاد أو إعلان الحرب والطوارئ والتعبئة العامة . ‎الدرجة أنهما يتداخلان فيما بينهما بالنسبة لبعض الموضوعات. وهي القواعد التي تتعلق بالأشخاص المعنوية العامة الإقليمية وتنظيم المناطق ومقار الإمارة في كل منطقة، ويبين طرق إنشائها وعلاقة كل منها بالأخرى وصور النشاط الإداري وأساليب هذا النشاط. ‎ثالثا : القانون المالي ‎هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي تنظم قواعده مالية الدولة من حيث تحديد وجوه النفقات المختلفة وبيان مصادر الإيرادات من زكاة ورسوم وضرائب وقروض وغيرها ، بل إن مالية الدولة تتسع لتشمل كافة جوانب نشاط السلطات فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية، ‎رابعا : القانون الجنائي ‎وتنقسم قواعد قانون العقوبات إلى قسمين: أ القسم العام ويتضمن القواعد العامة التي تسري على الجرائم عموما ، فتعرف الجريمة بشكل عام وتبين أركانها (الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي)، ‎ب القسم الخاص: ويتضمن القواعد التي تبين أنواع الجرائم المختلفة، ‎فتبين الجرائم التي تقع على الدولة مباشرة كجرائم الإرهاب والجرائم التي تمس بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، ‎التي تنال من نظام الحياة اليومي مثل جرائم المرور والمباني والصحة وغيرها