يمكن تعريف التعويض القانوني بأنه التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء ب التزام محله مبلغ من النقود او نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود في عقد من عقود وعلى ذلك الفوائد على نوعين بولاهما: الفوائد التأخيرية تستحق عند التأخير في تنفيذ التزام محله مبلغ من النقود ايا كان مصدره وثانيتهما: الفزائد التعويضية وهي الفوائد التي تستحق نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود يترتب بذمته للدائن ويكون العقد هو مصدرها ان الاحاطة بهذا النوع من الفوائد ينبغي تناول المسائل الاتية : -1- أنواع الفوائد التأخيرية للفوائد التاخيرية نوعان : اولاهما : فوائد اتفاقية : وهي التي يتفق المتعاقدان عليها سلفا وثانيهما: فوائد قانونية : وهي التي يحددها القانون إذا لم يتفق المتعاقدان على مقداره 2 شروط استحقاق الفوائد التأخيرية حددت المادة (171)) من قانوننا المدني شروط استحقاق الفوائد التأخيرية بنوعيها في شرطين الشرط الأول : أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار مثل المطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن عمل غير مشروع مادام أن للمحكمة سلطة واسعة في الشرط الثاني : المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية يجب أن يطلب الدائن الفوائد بالإضافة إلى أصل الدين فإن لم يطلب الفوائد وطلب أصل الدين فقط فلا يجوز للقاضي أن يحكم له بالفوائد من تلقاء نفسه. غير أن هذه القاعدة السابقة لا تتعلق بالنظام العام أي يجوز أن يتحدد تاريخ أخر السيدات الفطائر التأخييية بجدية الاتفاق بين المتعاقدين أمي جديد العرف التجارة ان المادة (3/1/3) من قانوننا المدني قضت بانه لايشترط . ستحقاق فوائد التأخير قانونبة كانت او اتفاقية أن يثبت الدائن ان ضررا لحقه من لحقه كصورة مشاركة حددت المادة (171) مدني سعر الفائدة القانونية بأربعة في المائة في المواد المدنية وخمسة في المائة في المواد التجارية وهذه الفائدة تحتسب في حال ما إذا سكت المتعاقدان عن الاتفاق على تحديد سعر للفائد وبهذا التحديد الجزافي يكون المشرع قد خرج على المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب أن يكون التعويض مساويا للضرر. ب) سعر الفائدة الاتفاقية وجب تخفيضها إلى 7% وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر. حرم المشرع على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي آخر فلا يجوز له الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره مسمى مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناء . 4 تخطي حدود الفوائد من سوء نية الحالة الثالثة: العرف التجاري في حالة الحساب الجاري لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري حيث ينطبق ولهذا الهدف أيضا قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما: القيد الأ ول تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد القيد الثاني عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال. أصل المعاملات المدنية. 4 تخطي حدود الفوائد الحالة الثانية: تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن فلا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضاليا. كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين. قاعدة