وإن كانت الشركات التجارية أقل عددا من التجار األفراد، فهي أداة التطور االقتصادي. إذ تتبوأ الشركات التجارية مكانة بارة في اقتصاديات الدول، الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركةوفي نفس المدن اإليطالية ظهرت شركة التوصية البسيطة وبعد توسيع السياسية اإلستعمارية في القر نالسادس عشر و السابع عشر نشأتشركاتالمساهمةالكبيرةوفينهايةالقرنالتاسع عشرظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا بموجب القانون رقم 29/04/1892. الفرقبينالمؤسةالشركةإذيالحظوجودخلطعندكثيرمنالناسبينالمفهومينخاصةفيكتاباتهمفيستعملون المؤسسة في حين أن السياق يقتضي استعمال شركة والعكس صحيح. فهي أداة لتفعيل اقتصاديات الدول، أما الشركة فهي مفهوم قانوني ولهذا نقول عقد الشركة الذي هو من اختصاص رجال القانون والمختصين فيه. و تعد الشركات من النظم التي تحظى بأهمية كبرى في نطاق الدراسات القانونية في وقتنا الحاضر، فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي ال يقوى الفرد الواحد على القيام بها لما تحتاجه من تكاثف الجهود وتوحيدها وتضافر األشخاص ليتمكنوا من القيام بالمشروعات 17الكبيرة المنتجة والتي يعجز األفراد عن القيام بها بمفردهم مهما طال عمرهم، وله وجود ذاتي وأهلية وذمة مستقلةلكل ما سبق ومع ما نلمسه من دور تقوم به الشركات وسيطرتها على الجانب الهام من النشاط االقتصادي وفرض االحتكار في كثير من الدول، الوطنيجاء تعريف الشركة فيالمادة 416من القانون المدني الجزائري الشركة بأنها "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، إلى التعديل األخير بالقانون 22-09المؤرخ في 05ماي 2022المبحث األول: تأسيس الشركة التجاريةعرفالمشرع الجزائري الشركة في المواد من 416إلى 449من القانون المدني الجزائري مستعرضا فيهاتعريف عقد الشركةاألحكام العامة واألركان واآلثار وكذا انقضاء وتصفية الشركة وتطرقالقانون التجاري في الكتاب الخامسإلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544إلى 284فتناول األحكام المتعلقة بالشركة أي األحكام العامة، القواعد المطبقة على سير مختلف الشركات على النحو الذي سنفصله شركة التضامن، شركة 18التوصية باألسهم، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني، وهذا التعريف يتحلل إلى أركان وهي :المطلب األول: أركان عقد الشركةفقهاء القانون وبعد استقرائهم للنصوص القانونية المنظمة لعقد الشركة خلصوا إلى وجود ثالث أقسام من األركان، الفرعاألول: األركان الموضوعية العامة لعقد الشركةles éléments constitutifs du contrat de sociétéالحظنا أن التعريف يبدأ بعبارة "الشركة عقد" وكأي عقد آخر فإنه يتطلب أركانا معينة النعقاده وهذا ما يقتضي التوقف عند هذه األركان، ثم بيان ما يتميز به عقد الشركة عن غيره من العقود ثم تلي ذلك مناقشة . أهمية العقد في تكوين الشركة وحياتها يبنى عقد الشركة كغيره منسائرالعقود على األركان المطلوبة النعقادها وهي الرضاأو التراضي، والسبب:consentement le 1ـ الرضـــــارضا الشركاء في عقد الشركة يتمثلفي صدور اإليجاب والقبول على كافة بنود العقد et offre((acceptation من رأسمال الشركة، فال ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافه، وكما تقدم ذكره فإن الرضا ال بد أن ينصب على شروط العقد جميعا وينبغي أن يكون صحيحا خاليا من كل عيب فيقع صادرا عن إرادة واعية وباصرة لما هي مقدمة عليه فإن شابه عيب من العيوب السالفة الذكر من اكراه أو تدليس أو غلط او استغالل كان باطال لمصلحة من شاب . الع يب رضاهوقد تناولت المواد من 59الى 91 من التقنين المدني الجزائري الرضاء، وقد تناول المشرع الجزائري في المواد من 40الى 44من التقنين المدني األحكام العامة لألهليةونصت المادة 78منه على أن"كل شخص ر"من باب أولى يجب أن يكون هذا الرضا نابع اعمن هو أ هل إلصدارهفالشريك المحجو و أ هل للتعاقدعليه والمعتوه والمجنون ليسواأ هال للتعاقد وهذا شرط المادة 78الذي أوردناه منذ قليل فمتى سلبتأ هلية 1اإلكراههو على نوعين مادي ومعنوي وهو ضغط تتأثربه ارادة الفرد فتدفعه للتعاقد وااللتزام بما ال يريدااللتزام به وقد يكون صادرا عن طرف فيالعقد كما قد يكون صادرا عن اجنبي عنه شريطة اثبات علم الطرف المستفيد من هذا االكراه ويقرر المشرع الجزائري ان العقيبطل إذا تعاقد الشخصتحت رهبة بينة، الغلط المعيب:يؤثر على رضا المتعاقد فيقع االيجاب مطابقا للقبولإالأن رضا المتعاقد غير سليمألنهلم يكن على بينة منأمره وان هذا الغلطهو ما دفعه للتعاقد ويترتب عنه البطالن النسبي, والمشرع الجزائري لم يأخذ بهذا التقسيم الفقهي واكتفى بالنص على الغلط الجوهري والذي نصعليهفي المواد من81الى85من التقنين المدني الجزائري والذي يعرض العقدلإلبطال. يمتنع معها العاقد من ابرام العقد لوال وقوعه فيه وقد يقع في الصفة الجوهريةللشيءأو في ذاتالمتعاقد معهأوفي صفته كما يكون في القانونأو الباعث وكذا في القيمة، 3التدليس:وهو كثير الوقوعإذ كثيرا ما يلجأإليه مؤسس الشركة قصد جعل الغير يقدم على التعاقدوتناول المشرعأحكامه في الشريعة العامة منالمادة86الىالمادة87وعرفه الفقه على انه االحتيال الذي يلجأإليه طرفإليقاعطرف آخر في غلط يدفعه للتعاقد وعرفه عميد القانون المدنيالدكتور عبد الرزاق احمدالسنهوريعلىأنه)إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد( فهو غلط مدبرأوإغالط، الوسائل المستعملة للتظليل وعنصر معنوي يتمثل في نية التغليط والخداع ويقع على المدلس عليه عبء اثباته ويبطل العقد بطلب منه4االستغالل:ينص المشرع الجزائري في المادة90من القانون المدني الجزائري علىأنهإذا كانتااللتزاماتألحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا فيالنسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقدأو مع التزامات المتعاقد اآلخر وتبينأن المتعاقد اآلخر استغل ما فيه طيشأو هوىجامح، 20الشخص أو حد القانون منها لم يعد أ هال للتعاقد. وسن األهلية 19سنة كاملة طبقا للمادة 40من التقنين المدني. فعقد الشركة عقد دائر بين النفع والضرر و ال يجوز لفاقد األهلية أو للقاصر أن يبرم عقد الشركة وإالكان قابال لإلبطال لمصلحته. إذا األصل عدم نسب االرادةللصبي غير المميز أو المعتوه. التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية كما ال يكمن اعتبارهراشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمهاإذ يشترط في القاصر الذي بلغ 18سنة كاملة وأراد االتجار أن يحصل على إذن صادر عن والده أو والدته أو على قرار صادر عن مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة في حالة ما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته األبوية أو استحال عليه مباشرتها أو فب حالة وفاة األب واألم. وبالتالي مسؤوليته عن ديون الشركة تكون من دون تحديد على عكس انضمامه لشركات األموال التي تكون فيها المسؤولية محدودة في حدود حصته في الشركة. 2ـ المحـــــل:1 L’objetهو النشاط االقتصادي أو المشروع التجاري الذي قامت نية الشركاء من أجل تحقيقه والذي يجب أن يكون مختصا بموضوع محدد وعمل معين وذلك إعماال بمبدأ اإلختصاص اإللزامي أو الحصري للشخص المعنوي وهو المشروع المالي الذي يلتزم الشركاء بالمساهمة فيه وهو الغرض الذي تكونت من أجله الشركة و يسعى الشركاء لتحقيقه مثل: النقل، ونذهب مع االتجاه األخير في كون المحل في عقد الشركة يتمثلفيالنشاط الذي تزاولهالشركة. فيؤدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أن يكون موحدا في العقد الواحد21•أن يكون محل عقد الشركة مشروعا أي مما يدخل في دائرة التعامل، فاالتجار في المخدرات مثال باطل كذلك شركة موضوعها التهريب أو القمار هي شركة غير قانوني وباطلة •أن يكون محل عقد الشركة معينا محددا. •أن يكون محل عقد الشركة ممكنا و قابال للتحقيق من الناحية القانونية1والمادية2. والذي يتضح في عقد الشركة أنه تحقيق غاية الشركة في استغالل مشروع معين. فمحل الشركة قد يكون مشروعا ويبطل العقد لعدم مشروعية السبب وحتى يتسنى لنا التمييز بين المحل والسبب فان بعض أساتذة القانون و ضع وابين أيدينا الحل الوافي المتمثل في االجابة عن السؤالين بماذا التزم المدين؟ ولماذا التزم المدين؟الفرعالثاني: األركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركةLes éléments objectifs particuliersإلى جانب االركان الموضوعية العامة المتطلب توافرها في كافة العقود فإن عقد الشركة يقتضي توافر أركان موضوعية خاصة تتم اشى وخصوصية هذا العقد من ناحية وطبيعة المعامالت التجارية من ناحية أخرى فهي أركان ينفرد بها عقد الشركة، ويمكن إجمال هذه األر كانفي مايلي:1 ـددركاء تع :الشla pluralité d’associésتعدد الشركاء أمر ضروري لقيام عقد الشركة وإحداثاآلثار القانونية، فهذا العقد في حد ذاته يتطلب تعدد االطراف المتعاقدة حتى يتسنى توافق االرادتين وتطابقهما، وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 416من التقنين المدني الجزائري على أن "الشركة عقد يلزم 1فمن غير الممكن من الناحية القانونية إنشاء شركة إلنتاج المواد المتفجرة ألن هدا النشاط من اختصاص الدولة2كأن تؤسس شركة لبيع السمك في الماء أو كأن تتكون شركة الستغالل منجم ثم يتبين أن هذا المنجم غير قابل لالستغالل أي استحالة من الناحيةالمادية أو الواقعية. غير أن القانون التجاري الجزائري وضع استثناءالذي تضمنه األمر 96-27المؤرخ في 09/11/1996الذي أجاز تكوين المؤسسةذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة باإلضافة إلى االستثناء الثاني الذي تمت إضافته في القانون 22-09المؤرخ في 05ماي 2022. في الحقيقة هناك العديد من الشركات العمومية يكون فيها الشريك واحدا أي ال وجود لمبدأ تعدد الشركاء مثل سونلغار، حيثأن كل هذه الشركات مكونة من شريك واحد وهو الدولة أو شخص القانون العام. إن الحكمة من تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي جديد يترتب عن العقد الذي قوامته تطابق إرادة االطراف المتعاقدة والذي هو الشركة وعليه فإن أطراف هذا العقد –الشركاء-مدينون بمقتضى هذا العقد الذي أبرموه كل في حدود ما التزم به وإعماال بنص المادة 188من التقنين المدني الجزائري فإن كل شريك ضامن للوفاء بديونه بذمته كاملةفال يجوز للشريك أن يجز أذمته فيكون ضامنا بقسط دون اآلخر إذ تنص المادة السالفة الذكر على أن "أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه" و المشرع الجزائري أورد استثناء كما سبق و أن أشرنا إليه بأن فتح المجال أم ام تأسيس المؤسسةذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. ويتحدد تعدد الشركات بنوع الشركة، إذ االصل العام أن عقد الشركة يتطلب شريكان كحد أدنى مع مراعاة االستثناءين الوارد ذكرهما آنفا. ظرف سنة إلى شركة مساهمة وإالترتب جزاء قانوني في حق هذا الشخص المعنوي يتمثل في حلهوينص ذات األمر في المادة 592على أن الحد األدنى المطلوب من الشركاء في شركة المساهمة سبع شركاء وثالث شركاء في شركة التوصية باألسهم بنص المادة 715من نفس األمر. ومن األمثلة التي تم إيرادها يتضح جليا أن عدد الشركاء يتحدد بنوع الشركة في حد ذاتها إال أنه مشروط بين حد أدنى وحد أقصى لحرية التعاقد ورغبة االشتراك. ويمثل رأس المال الضمانالعاملدائني الشركة، رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية وال تدخل في االعتبار الحصص من العمل لكون الحصص النقدية 420والعينية هي التي تكون الضمان العام للدائنين نظرا لقابليتها للتنفيذ الجبري عليه ا. هذا ما بينته المادة :من القانون المدني الجزائري التي قسمت الحصص إلىأ-النقدية الحصةles apports en numéraire غالبا ما تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة مبلغا من النقود يدفعه في الوقت المتفق عليه، فتصبح الشركة دائنة له بهذه الحصة ويلتزم الشريك في مواجهتها بالتعويض عن هذا التأخير ) المادة 421من القانون المدني( ب-العينية الحصصles apports en nature إلى جانب الحصص النقدية قد يقدم الشريك حصصاعينية متمثلة في عقار أو منقول. أماالمنقول فقد يكون ماديا كاآلالت أو البضائع أوالمعدات قطعة أرض، مباني كالمصانعواألدوات، وتقدم الحصة على سبيل التمليك كما جاء في المادة 419من القانون المدنيبالتالي تخرج تلك نهائيا من ذمة صاحبها لتنتقل إلى ذمة الشركة فتكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنيها وبتقديم تلك الحصة، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالبيع السيما إجراءات نقل الملكية وتبع ةاله الك وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية، فإذا كانت عقار وجب اتخاذإجراءات الشهر والتسجيل وانتقال الملكية إلى الشركة، أما إذا كان منقول مادي وجب تسليمها، أما إذا كانت الحصة العينية للشريك دين له في ذمة الغير، انون المدنيعن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها، وهذا ما قضت به المادة 424من القوهذا كله من أجل تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع، فإن هالكها يعود على الشريك فقط. وال تدخل الحصة المقدمة على سبيل االنتفاع في الضمان العام للدائنين ويمكن للشريك استردادها بمجرد االنتهاء من االنتفاع بها. ج-بالعمل الحصةles apports en industrie: يجوز للشريك أن يقدم عمله كحصةفي الشركة دون أن يساهم بحصة نقدية أو عينية، ويجب أن يكون العمل المقدم من قبل الشريك ذو أهمية واضحة في نجاح الشركة وليس من األعمال التافهة التي تؤدى من قبل أي شخص، غير أنه يشترط أن يكون العمل فنيا ومحل االعتبار كعمل المدير أو المهندس أو من هو ذو خبرة فنية وتجارية. ويجب على الشريك بحصة عمل أن يكرس وقته لتنفيذها وال يجوز له أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص حتى ال يعد عمله منافسة غير مشروعةللشركة. غير أنه ال يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء عبارة عن عمل ألن رأسمال الشركة يتكون من الحصص النقدية والعينية أيضا، كما أن الحصة بعمل ال تندرج ضمن رأسمال الشركة الذي يجب أن يكون قبال للتقويم والتنفيذ الجبري باعتباره الضمان العام للدائنين، كما ال يمكن للشريك أيقدم حصة بعمل في شركة المساهمة أو شركة التوصية ولكن يجوز للشريك في شركة التضامن أن يقدم عمله كحصة للشركة حيث يكتسب صفة التاجر ويسأل عن ديونها مسؤولية مطلقة تنصرف إلى ذمته المالية. فإذا أصيب الشريك بمرض يمنعه من أداء مهامه بصفة دائمة فإنه يعتبر متخلفا عن تنفيد التزامه ويتعرض لفسخ العقد الذي يربطه بالشركة. وقد نصت المادة 419من التقنين المدني: "يجب أن تكون الحصص المقدمة للشركة متساوية القيمة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك" كما نصت المادة 420من نفس القانون " ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية". فالنفوذ الذي يتمتع به الرجل السياسي أو الموظف السامي يعتبر استغالال للسلطة يخالف النظام العام واآلداب، كما أن الثقة المالية التي يتمتع بها الشخص ال تعتبر حصة وال يمكن قويمها بمال إال إذا انظم إليها مجهود الشخص ونشاطه. الشركة واالشراف عليها والرقابة على أعمالهاإال أن نية المشاركة تختلف باختالف نوع الشركة، حيث تكون أكثر ظهورا في شركات األشخاص وبالتحديد في شركة التضامن التي تسود فيها الفكرة التعاقدية المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون اإليجابي بين الشركاء من أجل تحقيق غرض الشركة ، ولكنها أقل وضوحا في شركات األمو ال وخاصة في شركة المساهمة، ومع هذا تبقى نية االشتراك قائمة في هذا النوع من الشركات مادام المساهمون يشاركون في تسيير شؤون الشركة عن طريق إبداء الرأي ضمن الجمعية العامة ومراقبة تصرفاتها وتعيين هيئة إدارة الشركة والتصديق على أعمال المدراء. بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خالل الشخص المعنوي. وركن نية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن بقية العقود األخرى. 4م ـــاح اقتسا األرب وتحمل الخســـائ :رla contribution aux résultats de la sociétéال يكفي قصد االشتراك لوحد النعقاد عقد الشركة أو تعدد أطرافه بل البد من أن تتوفر رغبة الشركاء في تحقيق الربح عن طريق استغالل المشروع القتسامه وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر التي قد تنجر عن استغالل المشروع، وعادة يكون االقتسام حسب المساهمة في رأسمال الشركة طبقا للقاعدة العامة أو طبقا للمادة 425من القانون المدني، 21فال يمكن مثال أن يشارك شخص بمال كان عنده لشخص آخر ويخاطر به دون أن يعلمه بذلك. وإذا كان هناك حصة شريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل، وإذا قدمفوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب من العمل وآخر عما قدمه فوقه. على أن الفقرة الثانية من المادة 426 من القانون المدني الجزائري تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم . يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط أال يكون قد قررت له أجرة مقابل عملهو عليه يجب لجوازإعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان:.