الاّ أنّ معظم الفقهاء لا يتفقون معهم فيما ذهبوا اليه في طرحهم، ويخصّصون للاسترداد دراسة لها ذاتيتها ولاحقة عن موضوع فقد الجنسية وذلك نظرا للفارق الجوهري بين الاسترداد والاكتساب اللاحق للجنسية، ويعتبرون أنّ الاسترداد من الناحية الفنية ليس طريقا لاكتساب الجنسية على اعتبار أنّ اكتساب الجنسية معناه الحصول على جنسية جديدة بشروط معينة لم يسبق للشخص أن تمتع بها، وأنّ اكتساب الجنسية يخضع دائما لموافقة الدولة، في حين أنّ الاسترداد يفترض سبق تمتع المسترد للجنسية المستردة التي يتوقف استعادتها على زوال سبب فقدها دون تطلب الشروط العادية والمعروفة لاكتساب الجنسية، وهو غالبا متوقف على ارادة المعني بالأمر، ومن هنا يظهر أمران يفترق باجتماعهما الاسترداد عن الطرق العادية لاكتساب الجنسية، - سبق تمتع الشخص بجنسية الدولة ثم فقدها. - وجود اعتبار يقتضي تيسير عودته اليها بغير الطرق العادية لاكتساب الجنسية، ودون حاجة لتوافر الشروط الواجب توافرها في مختلف هذه الطرق. ويضيف أصحاب هذا الاتجاه أنّه يوجد كذلك بين الاسترداد والاكتساب فارق جوهري آخر، اذ أنّه وخلافا للاسترداد يفترض الدخول الطارئ عدم وجود انتماء سابق الى جنسية الدولة التي يدخل فيها، فالمسترد كان وطنيا والطارئ أجنبيا، ولذلك تختلف شروط الدخول في الجنسية المكتسبة عن الاسترداد، ويترتب على هذا الفارق اثارا مهمة منها خضوع الوطني الطارئ لفترة تجربة يحرم خلالها من مباشرة بعض الحقوق السياسية، بينما يتمتع من استرد جنسيته السابقة بكافة الحقوق المتعلقة بالصفة الوطنية من تاريخ استعادته اياها شأنه في ذلك شأن الوطني الأصيل ومن دون المرور بفترة تجربة. ويختم هذا الاتجاه موقفه بالقول أنّه وعلى الرغم ممّا ورد من آراء تحاول أن تظهر أنّ الاسترداد من طرق اكتساب الجنسية الطارئة، فإنّ ما جرت عليه اراء اغلبية الفقهاء وما أظهرته التبويبات المعتمدة في التشريعات يؤكد على أنّ الاسترداد يأخذ أوصافا مستقلة عن سبل اكتساب الجنسية اللاحقة عن الميلاد، ولا يمكن أن يشكّل طريقا من طرقها، ولهذا فهو يأخذ موقعه وذاتيته كموضوع لاحق عن موضوع فقد الجنسية. واذا كان هذا هو موقف الفقه من مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاسترداد،