للنظر في الخالفات الناشئة بين أرباب العمل والعمال، ا، وضمان حصول األج ارء على حقوقهم دون سلوك طرق المحاكمات العادية. ولعل الهدف من إيجاد هذه المحاكم اإلستثنائية، إستعجال البت في المنازعات المتأئية عن تنفيذ عقد ا لعدم تمتع المحاكم العادية بصالحية التوفيق بين ا، جميع قضايا العمل إلى اختصاص محاكم ّ 1 -ة مج ة هي محاكم ا أنشأها المشرع للنظر والفصل في ن ازعات العمل الفردية التي قد تنشأ بين أصحاب العمل واألج ارء بطرق سريعة ومعفاة من الرسوم، ّ 2 -ة إنشاء وتأليف مجالس العمل التحكيمي نصت المادة 77 من قانون العمل المعدلة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 2773 تاريخ 32/21 / كما ان المرسوم رقم وثالث في كل من واثنين في كل من محافظات الباقية ويؤلف مجلس العمل التحكيمي على الشكل التالي: يعين بمرسوم بناء على اقت ارح وزير ا - ممثلًعنًأربابًالعمل - - ممثلًعنًاألجراء – ا يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل.